____________________
وأما الرواية فإنها غير صريحة بالمنع في صورة النزاع، إذ لا صراحة فيها بكون الأمة ملكا للمولى، فجاز أن يكون المسؤول عنه تحليل مولى العبد أمة الغير أو أنه أراد التحليل بدون الصيغة الشرعية.
ويمكن حملها على التقية، لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا، ولا يخفى أنه لا فرق بين إباحة أمته لعبده أو عبد غيره إذا أذن سيده، ولعل المصنف إنما لم يعمم العبارة بحيث يشمل عبد الغير، لاحتياجه حينئذ إلى التقييد بإذن السيد.
قوله: (ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة والمرهونة).
كما يجوز تحليل وطء المملوكة القنة كذا يجوز تحليل وطء المدبرة، لأن التدبير لا يخرج المدبر عن الملك، ولا يمنع من تصرف المولى فيه، لبقاء الملك كما كان قبل التدبير، فإن كونه بحيث يستحق العتق بالموت لا يقتضي خلاف ذلك.
ومن ثم صحت إجارة المدبر وعاريته، ولا ينافي شئ من ذلك بقاء التدبير، بخلاف ما لو باعه أو وهبه، وكذا يجوز تحليل أم الولد، لما قلناه في المدبرة.
أما المكاتبة فلا يصح تحليلها وإن كانت مملوكة، لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتسلطها على منافع نفسها، ولهذا لا يجوز للمولى وطؤها بحال، ولا فرق بين كون الكتابة مطلقة أو مشروطة.
وإنما عطف المصنف المشروطة إن الوصلية، لأنها الفرد الأخفى، لأن انقطاع السلطنة في الكتابة المطلقة أقوى.
وكذا لا يجوز تحليل أمته المرهونة، لأنه لا يجوز للراهن التصرف في الرهن لأجل حق المرتهن بوطء ولا غيره إلا بإذنه، وعلى هذا فإذا أحلها للمرتهن حلت، لانحصار الحق فيهما لا
ويمكن حملها على التقية، لأن العامة يمنعون التحليل مطلقا، ولا يخفى أنه لا فرق بين إباحة أمته لعبده أو عبد غيره إذا أذن سيده، ولعل المصنف إنما لم يعمم العبارة بحيث يشمل عبد الغير، لاحتياجه حينئذ إلى التقييد بإذن السيد.
قوله: (ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة وإن كانت مشروطة والمرهونة).
كما يجوز تحليل وطء المملوكة القنة كذا يجوز تحليل وطء المدبرة، لأن التدبير لا يخرج المدبر عن الملك، ولا يمنع من تصرف المولى فيه، لبقاء الملك كما كان قبل التدبير، فإن كونه بحيث يستحق العتق بالموت لا يقتضي خلاف ذلك.
ومن ثم صحت إجارة المدبر وعاريته، ولا ينافي شئ من ذلك بقاء التدبير، بخلاف ما لو باعه أو وهبه، وكذا يجوز تحليل أم الولد، لما قلناه في المدبرة.
أما المكاتبة فلا يصح تحليلها وإن كانت مملوكة، لانقطاع سلطنة المولى عنها بالكتابة وتسلطها على منافع نفسها، ولهذا لا يجوز للمولى وطؤها بحال، ولا فرق بين كون الكتابة مطلقة أو مشروطة.
وإنما عطف المصنف المشروطة إن الوصلية، لأنها الفرد الأخفى، لأن انقطاع السلطنة في الكتابة المطلقة أقوى.
وكذا لا يجوز تحليل أمته المرهونة، لأنه لا يجوز للراهن التصرف في الرهن لأجل حق المرتهن بوطء ولا غيره إلا بإذنه، وعلى هذا فإذا أحلها للمرتهن حلت، لانحصار الحق فيهما لا