____________________
ويحتمل أن يجب أقل الأمرين من أجرة المثل والمهر ونفقة يومه، أما إذا كان المهر والنفقة أقل فظاهر، إذ لا يجب شئ غير ذلك.
وأما إذا كانت الأجرة أقل، فلأن الذي استوفاه السيد هو قدر الأجرة، فلا يغرم أكثر منه.
ويجئ احتمال ثالث، وهو أن يغرم نفقة مدة الاستخدام كائنة ما كانت، لأنه ربما كان يكتسب ما يفي بذلك.
والأقرب تفريعا هو وجوب أقل الأمرين: واعلم أن المصنف لم يذكر في هذا الاحتمال سوى نفقة يومه.
ولا ريب أن المهر دين حاضر، لأنه الفرض، فإذا وفت به الأجرة تعين صرفها إليه مع النفقة وكأنه إنما سكت عنه اكتفاء بما تقدم واعتمادا على ظهور الحال، وكذا فعل في احتمال كونها في رقبته.
قوله: (ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة).
هذا احتمال ثالث لتعلق، وتحقيقه: إن نفقة كل يوم تثبت في رقبته، فيباع منه جزء ما يفي بالنفقة، تنزيلا لها منزلة أرش الجنايات.
ووجه: إن النفقة واجبة لا محالة وليست على السيد، لأصالة البراءة، ولا على العبد، لأنه ليس أهلا لذلك. وتعليقها بكسبه تعليق للواجب بما ليس بمعلوم الحصول، فتعين تعلقها بالرقبة بمقتضى السبر والتقسيم.
فعلى هذا إن وجد راغب يشتري كل يوم منه جزء بقدر النفقة الواجبة لذلك اليوم وجب بيعه.
واعلم أن قوله: (ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته) ليس عديلا لقوله: (ويحتمل أقل الأمرين) بل هو عديل لقوله: (ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد) كما
وأما إذا كانت الأجرة أقل، فلأن الذي استوفاه السيد هو قدر الأجرة، فلا يغرم أكثر منه.
ويجئ احتمال ثالث، وهو أن يغرم نفقة مدة الاستخدام كائنة ما كانت، لأنه ربما كان يكتسب ما يفي بذلك.
والأقرب تفريعا هو وجوب أقل الأمرين: واعلم أن المصنف لم يذكر في هذا الاحتمال سوى نفقة يومه.
ولا ريب أن المهر دين حاضر، لأنه الفرض، فإذا وفت به الأجرة تعين صرفها إليه مع النفقة وكأنه إنما سكت عنه اكتفاء بما تقدم واعتمادا على ظهور الحال، وكذا فعل في احتمال كونها في رقبته.
قوله: (ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته، بأن يباع كل يوم منه جزء للنفقة).
هذا احتمال ثالث لتعلق، وتحقيقه: إن نفقة كل يوم تثبت في رقبته، فيباع منه جزء ما يفي بالنفقة، تنزيلا لها منزلة أرش الجنايات.
ووجه: إن النفقة واجبة لا محالة وليست على السيد، لأصالة البراءة، ولا على العبد، لأنه ليس أهلا لذلك. وتعليقها بكسبه تعليق للواجب بما ليس بمعلوم الحصول، فتعين تعلقها بالرقبة بمقتضى السبر والتقسيم.
فعلى هذا إن وجد راغب يشتري كل يوم منه جزء بقدر النفقة الواجبة لذلك اليوم وجب بيعه.
واعلم أن قوله: (ويحتمل ثبوت النفقة في رقبته) ليس عديلا لقوله: (ويحتمل أقل الأمرين) بل هو عديل لقوله: (ويحتمل ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد) كما