____________________
بالنسبة إلى مهر المثل، بأن اتفقت صفاتها عند كل وطء فلا بحث.
وإن اختلفت وكانت في بعض أوقات الوطء أكمل من البعض الآخر، كما لو كانت صغيرة مهزولة جاهلة فقيرة مثلا، ثم كبرت وسمنت وعلمت وأيسرت. ونحو ذلك اعتبر مهر المثل بأرفع الأحوال، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة لو انفرد لأوجب المهر الأعلى، فلا ينتقص بضميمة الوطء في غير ذلك الوقت إليه فيجعل وجوده كعدمه.
ولا يخفى أن المراد في عبارة الكتاب ب (أرفع الأحوال) ارفع أحوال المرأة في أوقات الوطء المتعدد.
قوله: (ولو دخل ولم يسم شيئا وقدم لها شيئا قيل: كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره).
إذا لم يسم الزوج مهرا في العقد ولا بعده قبل الدخول بأن تزوجها مفوضة، ولم يفرض لها مهرا، ثم دخل بها بعد أن قدم لها شيئا فقد ذهب أكثر الأصحاب كالشيخين (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3)، وسلار (4) إلى أن ما قدمه هو المهر ولا شئ لها غيره، قليلا كان أو كثيرا، لرواية أبي عبيدة عن الفضيل في الصحيح عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال: " أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها
وإن اختلفت وكانت في بعض أوقات الوطء أكمل من البعض الآخر، كما لو كانت صغيرة مهزولة جاهلة فقيرة مثلا، ثم كبرت وسمنت وعلمت وأيسرت. ونحو ذلك اعتبر مهر المثل بأرفع الأحوال، لأن الوطء الواقع في تلك الحالة لو انفرد لأوجب المهر الأعلى، فلا ينتقص بضميمة الوطء في غير ذلك الوقت إليه فيجعل وجوده كعدمه.
ولا يخفى أن المراد في عبارة الكتاب ب (أرفع الأحوال) ارفع أحوال المرأة في أوقات الوطء المتعدد.
قوله: (ولو دخل ولم يسم شيئا وقدم لها شيئا قيل: كان ذلك مهرها ولا شئ لها بعد الدخول، إلا أن تشارطه قبل الدخول على أن المهر غيره).
إذا لم يسم الزوج مهرا في العقد ولا بعده قبل الدخول بأن تزوجها مفوضة، ولم يفرض لها مهرا، ثم دخل بها بعد أن قدم لها شيئا فقد ذهب أكثر الأصحاب كالشيخين (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3)، وسلار (4) إلى أن ما قدمه هو المهر ولا شئ لها غيره، قليلا كان أو كثيرا، لرواية أبي عبيدة عن الفضيل في الصحيح عن الباقر عليه السلام: في رجل تزوج امرأة فدخل بها وأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، فقال: " أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل بها