____________________
قوله: (ولو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب لم يسقط عنه ما وجب بالطلاق، وكذا بعده، وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة مع العلم قبلها).
أي: لو طلق الزوجة ذات العيب قبل الدخول وهو لا يعلم بالعيب فقد بانت منه، فلو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقط ما وجب بالطلاق وهو نصف المهر، لأنه أوجد الفرقة بالطلاق مستندا في ذلك إلى اختياره، وهو مقتض لوجوب النصف والمسقط للجميع هو الفسخ قبل الدخول ولم يوجد.
وكذا الحكم لو طلق بعد الدخول، فإن وجوب جميع المهر بحاله إذا ظهر العيب، وليس له الفسخ في هذه الحالة، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا.
أما إذا كان بائنا فظاهر، لانقطاع علاقة النكاح فلا يعقل الفسخ.
وأما إذا كان رجعيا، فلأن الطلاق مزيل لقيد النكاح وقد حصل به مقصود الفسخ، لأنه آئل إلى بينونة.
ولا وجه لثبوت الفسخ بعده، ولو رجع في هذه الحالة وقد علم بالعيب قبلها فلا فسخ له، لأن رجوعه مع العلم بالعيب يقتضي الرضى به وذلك مانع من الفسخ، بخلاف ما لو لم يعلم بالعيب حتى رجع فإن له الفسخ به هنا لا محالة، لانتفاء المانع وإلى ما ذكرناه أشار بقوله: (وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة) أي: ليس له الفسخ قبل الرجعة ولا بعد الرجعة إلى آخره.
ولقائل أن يقول: ينبغي أن يكون له الفسخ في الطلاق الرجعي إذا لم يعلم بالعيب حتى يطلق مع بقاء العدة، لأن المطلقة الرجعية زوجة، فيندرج في النصوص الدالة على الفسخ بعيب الزوجة، ومن فوائده تعجيل البينونة، فتحل الخامسة وأختها
أي: لو طلق الزوجة ذات العيب قبل الدخول وهو لا يعلم بالعيب فقد بانت منه، فلو علم بالعيب بعد الطلاق لم يسقط ما وجب بالطلاق وهو نصف المهر، لأنه أوجد الفرقة بالطلاق مستندا في ذلك إلى اختياره، وهو مقتض لوجوب النصف والمسقط للجميع هو الفسخ قبل الدخول ولم يوجد.
وكذا الحكم لو طلق بعد الدخول، فإن وجوب جميع المهر بحاله إذا ظهر العيب، وليس له الفسخ في هذه الحالة، سواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا.
أما إذا كان بائنا فظاهر، لانقطاع علاقة النكاح فلا يعقل الفسخ.
وأما إذا كان رجعيا، فلأن الطلاق مزيل لقيد النكاح وقد حصل به مقصود الفسخ، لأنه آئل إلى بينونة.
ولا وجه لثبوت الفسخ بعده، ولو رجع في هذه الحالة وقد علم بالعيب قبلها فلا فسخ له، لأن رجوعه مع العلم بالعيب يقتضي الرضى به وذلك مانع من الفسخ، بخلاف ما لو لم يعلم بالعيب حتى رجع فإن له الفسخ به هنا لا محالة، لانتفاء المانع وإلى ما ذكرناه أشار بقوله: (وليس له الفسخ ولا بعد الرجعة) أي: ليس له الفسخ قبل الرجعة ولا بعد الرجعة إلى آخره.
ولقائل أن يقول: ينبغي أن يكون له الفسخ في الطلاق الرجعي إذا لم يعلم بالعيب حتى يطلق مع بقاء العدة، لأن المطلقة الرجعية زوجة، فيندرج في النصوص الدالة على الفسخ بعيب الزوجة، ومن فوائده تعجيل البينونة، فتحل الخامسة وأختها