وإنما يفيد ذكره التعيين والتقدير، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين، إما بالمشاهدة وإن جهل كيله أو وزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام، أو
____________________
ابن عمر ضعيفة، فإن في طريقها محمد بن سنان، قال الشيخ: إنه مطعون عليه ضعيف جدا، وما يختص بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه (1)، هذا كلام الشيخ، وحملها المصنف في المختلف على الاستحباب، قال: ومع الزيادة يستحب الرد بالإبراء إلى مهر السنة فإذا حصل الإبراء لم يلزم أكثر منه (2)، وهو حسن.
قوله: (وليس ذكره شرطا، فلو أخل به أو شرط عدمه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل).
لما لم يكن للنكاح معاوضة حقيقة لم يكن ذكر الصداق في العقد شرطا لصحته، إذ ليس بركن فيه، فعلى هذا لو حصل الإخلال بذكره عمدا أو سهوا أو عقدا مشترطين أن لا مهر صح، لعدم المنافي.
لكن إذا دخل بها وجب مهر المثل، والأخبار على ذلك مستفيضة، روى الشيخ عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداق قال: " لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها " (3).
قوله: (وأنما يفيد ذكره التعيين والتقدير، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين، إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام،
قوله: (وليس ذكره شرطا، فلو أخل به أو شرط عدمه صح العقد، فإن دخل فلها مهر المثل).
لما لم يكن للنكاح معاوضة حقيقة لم يكن ذكر الصداق في العقد شرطا لصحته، إذ ليس بركن فيه، فعلى هذا لو حصل الإخلال بذكره عمدا أو سهوا أو عقدا مشترطين أن لا مهر صح، لعدم المنافي.
لكن إذا دخل بها وجب مهر المثل، والأخبار على ذلك مستفيضة، روى الشيخ عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداق قال: " لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها " (3).
قوله: (وأنما يفيد ذكره التعيين والتقدير، فيشترط في صحته مع ذكره التعيين، إما بالمشاهدة وإن جهل كيله ووزنه كقطعة من ذهب وقبة من طعام،