ولو اختارته لم يصح، لأنه جار إلى بينونة، فلا يصح اختيارها للنكاح، فإن لم يراجعها في الغدة بانت، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ فتعتد أخرى عدة حرة، وإن سكتت لم يسقط خيارها.
____________________
فإن الكشف عن الشئ فرع حصوله في نفسه، فإذا قلنا بذلك كان للسيد لا محالة.
قوله: (ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال فتسقط الرجعة، ولا يفتقر إلى عدة أخرى بل تتم عدة الحرة ولو اختارته لم يصح:
لأنه جار إلى بينونة، فلا يصح اختيارها للنكاح، فإن لم يراجعها في العدة بانت، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ فتعتد أخرى عدة الحرة، وإن سكتت لم يسقط خيارها).
أي: لو طلق الأمة طلاقا رجعيا، ثم أعتقت وهي في العدة، فإما أن تختار الفسخ في الحال، أو النكاح، أو تسكت على كل من الأمرين.
فإن اختارت الفسخ في الحال كان لها ذلك، لاستفادتها به قطع سلطنة الرجعة، ودفع تطويل الانتظار إلى أن يراجع فتفسخ، لأن ذلك يقتضي أن تكون العدة من حينه.
وإذا فسخت أكملت عدة الطلاق، ولم يجب استئناف عدة أخرى، لانتفاء المقتضي لها، فإن العدة وجبت بالطلاق، والفسخ لا يقطعها، والواجب إكمال عدة حرة عندنا اعتبارا بما صارت إليه، وإن اختارت النكاح في الحال لم يصح، لأنه جار إلى بينونة، والإجارة تقتضي بقاؤه فلا يتلاقيان، كما لو طلقها رجعية فارتد، ثم راجعها وهي مرتدة فإنه لا تصح الرجعة، وحينئذ فإن لم يراجعها في العدة بات، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ،
قوله: (ولو أعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال فتسقط الرجعة، ولا يفتقر إلى عدة أخرى بل تتم عدة الحرة ولو اختارته لم يصح:
لأنه جار إلى بينونة، فلا يصح اختيارها للنكاح، فإن لم يراجعها في العدة بانت، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ فتعتد أخرى عدة الحرة، وإن سكتت لم يسقط خيارها).
أي: لو طلق الأمة طلاقا رجعيا، ثم أعتقت وهي في العدة، فإما أن تختار الفسخ في الحال، أو النكاح، أو تسكت على كل من الأمرين.
فإن اختارت الفسخ في الحال كان لها ذلك، لاستفادتها به قطع سلطنة الرجعة، ودفع تطويل الانتظار إلى أن يراجع فتفسخ، لأن ذلك يقتضي أن تكون العدة من حينه.
وإذا فسخت أكملت عدة الطلاق، ولم يجب استئناف عدة أخرى، لانتفاء المقتضي لها، فإن العدة وجبت بالطلاق، والفسخ لا يقطعها، والواجب إكمال عدة حرة عندنا اعتبارا بما صارت إليه، وإن اختارت النكاح في الحال لم يصح، لأنه جار إلى بينونة، والإجارة تقتضي بقاؤه فلا يتلاقيان، كما لو طلقها رجعية فارتد، ثم راجعها وهي مرتدة فإنه لا تصح الرجعة، وحينئذ فإن لم يراجعها في العدة بات، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ،