____________________
تحرير المسألة: إنه إذا عقد الحر نكاحا على أمة مشتركة بين اثنين، حيث يجوز له العقد على الأمة، ثم اشترى حصة أحد الشريكين انفسخ النكاح، لما أسلفناه غير مرة، وحينئذ فيحرم الوطء، لاستلزامه التصرف في مال الشريك، وما الذي تحل به حينئذ؟ اختلف الأصحاب على أربعة أقوال:
الأول: إنه لا طريق إلى حلها إلا ملك جميعها، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام فلا يتعدى سبب الحل، وقد حصر سبحانه وتعالى السبب في شيئين العقد والملك في قوله تعالى، * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * (1) والتفصيل قاطع للشركة فلا يكون الملفق منهما سببا وللاجماع على ذلك.
فإن قبل: لا دلالة في الآية على المطلوب، لاحتمالها إرادة منع الخلو خاصة، والدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع أيضا وهو غير معلوم.
قلنا: لا نسلم أن الدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع، فإن الفروج ممنوع منها بالنص والإجماع إلا بالعقد أو الملك، ولم يثبت كون الملفق منهما سببا تاما، لأن أقل الأحوال في الآية كونها محتملة فيستصحب حكم المنع، وهذا القول مختار ابن الجنيد (2) وجمع من المتأخرين (3).
الثاني: حلها بالعقد على ما ذكره الشيخ في النهاية، فإنه قال: حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى ملك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا (4).
الأول: إنه لا طريق إلى حلها إلا ملك جميعها، لأن أمر الفروج مبني على الاحتياط التام فلا يتعدى سبب الحل، وقد حصر سبحانه وتعالى السبب في شيئين العقد والملك في قوله تعالى، * (والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) * (1) والتفصيل قاطع للشركة فلا يكون الملفق منهما سببا وللاجماع على ذلك.
فإن قبل: لا دلالة في الآية على المطلوب، لاحتمالها إرادة منع الخلو خاصة، والدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع أيضا وهو غير معلوم.
قلنا: لا نسلم أن الدلالة موقوفة على إرادة منع الجمع، فإن الفروج ممنوع منها بالنص والإجماع إلا بالعقد أو الملك، ولم يثبت كون الملفق منهما سببا تاما، لأن أقل الأحوال في الآية كونها محتملة فيستصحب حكم المنع، وهذا القول مختار ابن الجنيد (2) وجمع من المتأخرين (3).
الثاني: حلها بالعقد على ما ذكره الشيخ في النهاية، فإنه قال: حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى ملك نصفها بالعقد فيكون ذلك عقدا مستأنفا (4).