ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا،
____________________
مجنونة، أو متمتعا بها ما لم يطلقها).
لا ريب أن العقد على مملوكة الغير تصرف فيها، فيمتنع الحكم بحله شرعا بحيث يعد عقدا شرعيا يترتب عليه أثره إلا بإذن المولى، ذكرا كان أو أنثى، متعة كان النكاح أو دواما على خلاف ضعيف في أمة المرأة في المتعة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى: * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * (1)، وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: " نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة " (2) والأهل عام في الرجال والنساء.
ويشترط أيضا إذن الزوجة الحرة إن كان للعاقد زوجة حرة، لتواتر الأخبار من طرق العامة (3) والخاصة (4) بالنهي عن نكاح الأمة لمن عنده حرة، وفي عدة أخبار اشتراط رضاها (5)، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحرة رتقاء أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة أو مجنونة، أو صغيرة، أو متمتعا بها. وبين أن لا يكون كذلك، لإطلاق النصوص، فيتناول جميع من ذكر ما لم تطلق الحرة طلاقا بائنا أو رجعيا ثم تبين منه بانقضاء العدة فإنه حينئذ يسقط اعتبارها.
قوله: (ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا،
لا ريب أن العقد على مملوكة الغير تصرف فيها، فيمتنع الحكم بحله شرعا بحيث يعد عقدا شرعيا يترتب عليه أثره إلا بإذن المولى، ذكرا كان أو أنثى، متعة كان النكاح أو دواما على خلاف ضعيف في أمة المرأة في المتعة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى.
يدل على ذلك بعد الإجماع قوله تعالى: * (فانكحوهن بإذن أهلهن) * (1)، وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قال: " نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة " (2) والأهل عام في الرجال والنساء.
ويشترط أيضا إذن الزوجة الحرة إن كان للعاقد زوجة حرة، لتواتر الأخبار من طرق العامة (3) والخاصة (4) بالنهي عن نكاح الأمة لمن عنده حرة، وفي عدة أخبار اشتراط رضاها (5)، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحرة رتقاء أو كتابية، أو غائبة، أو هرمة أو مجنونة، أو صغيرة، أو متمتعا بها. وبين أن لا يكون كذلك، لإطلاق النصوص، فيتناول جميع من ذكر ما لم تطلق الحرة طلاقا بائنا أو رجعيا ثم تبين منه بانقضاء العدة فإنه حينئذ يسقط اعتبارها.
قوله: (ولا يشترط إسلام الأمة وإن كان الزوج مسلما في المتعة عندنا،