وقيل: يلزم الولد السعي،
____________________
والثانية: أن يعتقها ويتزوجها ويجعل عتق جميعها بعض المهر، بأن يضمه إلى شئ آخر كثوب وشبهه، وهذه هي التي أشار إليها بقوله: (أو بالعكس) وقد حكم بالصحة فيهما معا.
أما الأولى فلأنه كما يجوز أن يكون تجميع الأمة وبعضها مهرا لغيرها، فكذا يجوز أن يكون عتق جميعها وبعضها مهرا لها من غير تفاوت.
وأما الثانية، فلأنه كما يجوز جعلها مهرا يجوز جعلها بعض المهر، لأن المهر يقبل الكثرة والقلة. ويحتمل عدم الصحة، لأن الحكم في هذا الباب يثبت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (1).
فائدة، إذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة، فما حال العتق؟ الذي يقتضي النظر بطلانه، لأنه لم يعتقها مجانا قطعا، بل على أنها زوجة، وأن العتق مهرها وقد فات ذلك فيمتنع نفوذه وحده، لأنه خلاف مقصوده، ولأن في ذلك ضررا ظاهرا له.
قوله: (وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها، لكن لو مات مولاها عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في الباقي، وقيل يلزم الولد السعي).
لا ريب أن استيلاد الأمة المملوكة ليس عتقا لها وإن منع من بيعها، فإنه لا يجوز بيع أم الولد ما دام الولد حيا اتفاقا إلا في مواضع مستثناة في كلام الفقهاء، لكن لو مات المولى عتقت من نصيب ولدها، وذلك لأنها بدخول بعضها في ملكه بالإرث حيث يكون معه وارث آخر يقوم عليه من نصيبه ويعتق، وسيأتي بيان ذلك كله في
أما الأولى فلأنه كما يجوز أن يكون تجميع الأمة وبعضها مهرا لغيرها، فكذا يجوز أن يكون عتق جميعها وبعضها مهرا لها من غير تفاوت.
وأما الثانية، فلأنه كما يجوز جعلها مهرا يجوز جعلها بعض المهر، لأن المهر يقبل الكثرة والقلة. ويحتمل عدم الصحة، لأن الحكم في هذا الباب يثبت على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (1).
فائدة، إذا قلنا بالبطلان في هذه الصورة، فما حال العتق؟ الذي يقتضي النظر بطلانه، لأنه لم يعتقها مجانا قطعا، بل على أنها زوجة، وأن العتق مهرها وقد فات ذلك فيمتنع نفوذه وحده، لأنه خلاف مقصوده، ولأن في ذلك ضررا ظاهرا له.
قوله: (وليس الاستيلاد عتقا وإن منع من بيعها، لكن لو مات مولاها عتقت من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب سعت في الباقي، وقيل يلزم الولد السعي).
لا ريب أن استيلاد الأمة المملوكة ليس عتقا لها وإن منع من بيعها، فإنه لا يجوز بيع أم الولد ما دام الولد حيا اتفاقا إلا في مواضع مستثناة في كلام الفقهاء، لكن لو مات المولى عتقت من نصيب ولدها، وذلك لأنها بدخول بعضها في ملكه بالإرث حيث يكون معه وارث آخر يقوم عليه من نصيبه ويعتق، وسيأتي بيان ذلك كله في