____________________
وإنما اعتبرت من جهة حصول صفة القرابات باعتبارها، فإن كونهن زوجات لرجال العشيرة صفة اقتضت تخفيف مهو رهن بحسب العادة ونقصها، فإذا شاركهن في تلك الصفة نقص من مهرها كما نقص من مهورهن باعتبارها، وكذا القول في شرف الزوج ونحوه.
قوله: (ويجوز إثبات الأجل في المفروض، والزيادة على مهر المثل، سواء كان من جنسه أو لا).
هنا مبحثان الأول: إذا فرض الزوجان المهر في محل الفرض بتراضيهما، جاز لهما فرضه مؤجلا إذا كان الأجل معينا، كما لو سمياه في العقد مؤجلا، ولإطلاق الفرض في الآية، وهو صادق مع التأجيل، خرج منه ما إذا لم ترض الزوجة به فيبقى ما عداه، ويحتمل عدم الجواز لأن مهر المثل لا يكون إلا حالا، والمفروض يدل منه، وهو ضعيف.
الثاني، إذا فرض أزيد من مهر المثل صح، وإن لم ترض الزوجة كما سبق.
وفي وجه للشافعية العدم، لأن الأصل مهر المثل كما في قيم الأموال فلا يزاد عليه (1) وضعفه ظاهر، ولا فرق في هذا الحكم - أعني جواز الزيادة - بين أن يكون المفروض من جنس مهر المثل أو من غير جنسه.
وبعض الشافعية قطع بأن غير الجنس تصح فيه الزيادة، كما لو فرض عوضا تزيد قيمته على مهر المثل، وخص الوجهين بما إذا كان من الجنس (2)، والتحقيق الجواز من غير فرق.
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (سواء كان من جنسه أو لا) أي: يجوز فرض
قوله: (ويجوز إثبات الأجل في المفروض، والزيادة على مهر المثل، سواء كان من جنسه أو لا).
هنا مبحثان الأول: إذا فرض الزوجان المهر في محل الفرض بتراضيهما، جاز لهما فرضه مؤجلا إذا كان الأجل معينا، كما لو سمياه في العقد مؤجلا، ولإطلاق الفرض في الآية، وهو صادق مع التأجيل، خرج منه ما إذا لم ترض الزوجة به فيبقى ما عداه، ويحتمل عدم الجواز لأن مهر المثل لا يكون إلا حالا، والمفروض يدل منه، وهو ضعيف.
الثاني، إذا فرض أزيد من مهر المثل صح، وإن لم ترض الزوجة كما سبق.
وفي وجه للشافعية العدم، لأن الأصل مهر المثل كما في قيم الأموال فلا يزاد عليه (1) وضعفه ظاهر، ولا فرق في هذا الحكم - أعني جواز الزيادة - بين أن يكون المفروض من جنس مهر المثل أو من غير جنسه.
وبعض الشافعية قطع بأن غير الجنس تصح فيه الزيادة، كما لو فرض عوضا تزيد قيمته على مهر المثل، وخص الوجهين بما إذا كان من الجنس (2)، والتحقيق الجواز من غير فرق.
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (سواء كان من جنسه أو لا) أي: يجوز فرض