____________________
قوله: (ولو تزوجها على ظرف خل فخرج خمرا صح العقد، وثبت مهر المثل، وقيل: مثل الخل، وكذا لو تزوجها بعبد فبان حرا).
إذا عقد على ظرف خل في زعمهما وعيناه بإشارة اليد فخرج خمرا، فقضية كلام الأصحاب صحة النكاح قولا واحدا، وأما المهر فلا شبهة في فساده، وفيما يجب ثلاثة أقوال:
أحدها: مهر المثل، اختاره المصنف، وبعض الأصحاب (1)، لبطلان التسمية بسبب عدم صلاحية المسمى، ولما امتنع رد المعوض وهو البضع لصحة النكاح وجب الرجوع إلى قيمته وهو مهر المثل، وينبغي أن يكون وجوبه بالدخول، لأن صحة النكاح لا يستلزم وجوب المهر.
ويحتمل وجوبه بنفس العقد كما سبق الكلام فيه.
الثاني: أنه يجب بقدره خلا، لأنهما حيث عقدا على معين كان مرادهما ذلك المعين دون مهر المثل، وحيث عقدا على المعين على أنه خل فقد تراضيا على خل بقدر هذا، لأن الرضى بالجزئي يتضمن الرضى بالكلي إذ هو جزؤه، فمع بطلان الجزء - لظهور عدم صلاحيته لكونه بحسب الواقع خمرا - تعين وجوب الكلي، لأنه أحد الأمرين اللذين وقع التراضي بهما، ولأنه أقرب إلى المعقود عليه، لأنه مثله، وهو اختيار ابن إدريس (2)، وابن الجنيد (3) حيث قالا: لها ملؤه خلا وحسنه المحقق ابن سعيد (4)، وقال المصنف في المختلف: إنه أقوى. (5)
إذا عقد على ظرف خل في زعمهما وعيناه بإشارة اليد فخرج خمرا، فقضية كلام الأصحاب صحة النكاح قولا واحدا، وأما المهر فلا شبهة في فساده، وفيما يجب ثلاثة أقوال:
أحدها: مهر المثل، اختاره المصنف، وبعض الأصحاب (1)، لبطلان التسمية بسبب عدم صلاحية المسمى، ولما امتنع رد المعوض وهو البضع لصحة النكاح وجب الرجوع إلى قيمته وهو مهر المثل، وينبغي أن يكون وجوبه بالدخول، لأن صحة النكاح لا يستلزم وجوب المهر.
ويحتمل وجوبه بنفس العقد كما سبق الكلام فيه.
الثاني: أنه يجب بقدره خلا، لأنهما حيث عقدا على معين كان مرادهما ذلك المعين دون مهر المثل، وحيث عقدا على المعين على أنه خل فقد تراضيا على خل بقدر هذا، لأن الرضى بالجزئي يتضمن الرضى بالكلي إذ هو جزؤه، فمع بطلان الجزء - لظهور عدم صلاحيته لكونه بحسب الواقع خمرا - تعين وجوب الكلي، لأنه أحد الأمرين اللذين وقع التراضي بهما، ولأنه أقرب إلى المعقود عليه، لأنه مثله، وهو اختيار ابن إدريس (2)، وابن الجنيد (3) حيث قالا: لها ملؤه خلا وحسنه المحقق ابن سعيد (4)، وقال المصنف في المختلف: إنه أقوى. (5)