____________________
كل مهر يذكر في العقد، فوجب الحكم باستحقاق الرجوع به كائنا ما كان.
وإن أريد به ما يلزم عن الشهادة فمعلوم أن أصل النكاح ليس لازما عن الشهادة، وإنما هو مستند إلى اختيار الزوج، والشهادة بالحرية من جملة البواعث، فالحكم بتضمين الزائد له وجه.
إذا عرفت ذلك فهنا مباحث:
الأول: أطلق المصنف في العبارة الشاهدين ولم يصرح بكونهما عدلين، ومقتضى الإطلاق أن له الرجوع عليهما بما ذكر بشهادتهما وإن لم يكونا عدلين، وكذا أطلق في المختلف (1) وإن كان كلامه الذي ذكره آخرا تحقيقا يقتضي عدالتهما، إلا أن اشتراط العدالة في استحقاق الرجوع بما لزمه غرمه من التغرير لا يظهر وجهه، فإن المدلس لا يشترط عدالته في استحقاق الرجوع عليه في صورة التدليس، ومتى صح عدم اشتراط العدالة فكذا عدم اشتراط التعدد.
الثاني: ظاهر العبارة أنهما إنما اتلفا بشهادتهما المهر وقيمة الولد، فلا يرجع عليهما بما سواهما. ويمكن أن يقال: إن النفقة من هذا القبيل أيضا: لأنه إنما بذلها بناء على وجوبها بالزوجية بناء على الحرية وقد ظهر العدم.
الثالث: ينبغي أن يراد بمهر المثل الذي يرجع به جزما: هو مهر مثلها على تقدير كونها حرة، لأن ذلك هو اللائق بها لو كانت حرة، فهو يقتضي الغرر لا محالة، فالزائد عليه هو مناط الإشكال، وليس المراد به مهر مثلها أمة قطعا وهو ظاهر.
قوله: (ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي).
قد ذكرنا فيما سبق أن الرأي هو ما عليه أكثر الأصحاب، وأن القول
وإن أريد به ما يلزم عن الشهادة فمعلوم أن أصل النكاح ليس لازما عن الشهادة، وإنما هو مستند إلى اختيار الزوج، والشهادة بالحرية من جملة البواعث، فالحكم بتضمين الزائد له وجه.
إذا عرفت ذلك فهنا مباحث:
الأول: أطلق المصنف في العبارة الشاهدين ولم يصرح بكونهما عدلين، ومقتضى الإطلاق أن له الرجوع عليهما بما ذكر بشهادتهما وإن لم يكونا عدلين، وكذا أطلق في المختلف (1) وإن كان كلامه الذي ذكره آخرا تحقيقا يقتضي عدالتهما، إلا أن اشتراط العدالة في استحقاق الرجوع بما لزمه غرمه من التغرير لا يظهر وجهه، فإن المدلس لا يشترط عدالته في استحقاق الرجوع عليه في صورة التدليس، ومتى صح عدم اشتراط العدالة فكذا عدم اشتراط التعدد.
الثاني: ظاهر العبارة أنهما إنما اتلفا بشهادتهما المهر وقيمة الولد، فلا يرجع عليهما بما سواهما. ويمكن أن يقال: إن النفقة من هذا القبيل أيضا: لأنه إنما بذلها بناء على وجوبها بالزوجية بناء على الحرية وقد ظهر العدم.
الثالث: ينبغي أن يراد بمهر المثل الذي يرجع به جزما: هو مهر مثلها على تقدير كونها حرة، لأن ذلك هو اللائق بها لو كانت حرة، فهو يقتضي الغرر لا محالة، فالزائد عليه هو مناط الإشكال، وليس المراد به مهر مثلها أمة قطعا وهو ظاهر.
قوله: (ولا يشترط في التحليل تعيين المدة على رأي).
قد ذكرنا فيما سبق أن الرأي هو ما عليه أكثر الأصحاب، وأن القول