____________________
قوله: (ويثبت الخيار مع رقية بعضها خاصة، فإن كانت هي المدلسة رجع بنصفه معجلا وتبعت بالباقي مع عتقها أجمع).
كما يكون التدليس للأمة المحضة وتترتب عليه الأحكام السابقة، كذا يكون التدليس للتي بعضها حر وبعضها رقيق، وتترتب عليه أحكامه، فلو تزوج المبعضة بشرط كونها حرة، أو لم يشترط الحرية في العقد لكن تزوجها على ذلك، ثبت الخيار لا محالة، كما في الأمة المحضة على ما ذكره المصنف، لكنه هنا إنما يرجع بنصيب الرقية من المهر، فلو كان نصفها حرا رجع بنصف المهر خاصة، لأن النصف الحر لم يقع فيه تدليس لصدق الخبر بالنسبة إليه، فإن الإخبار بحريتها متضمن حرية ذلك النصف فلا ترجع بنصيبه من المهر.
وهكذا حكم ما غرمه من النفقة وقيمة الولد، فإن كان المدلس أجنبيا رجع عليه به، وإن كانت هي رجع عليها بنصف نصيب الرقية معجلا باعتبار نصفها الحر، ويبقى النصف الآخر تتبع به إذا أعتق باقيها.
وذلك لأن الرجوع عليها به - وهو نصف المهر في هذه الصورة - يجب توزيعه على ما فيها من الحرية والرقية، لأن الإتلاف بالتدليس مستند إلى مجموعها، فيوفر على كل منهما مقتضاه، ولو كان ما فيها من الرقية زائدا على النصف أو ناقصا عنه فنصيبه من المهر بحسبه.
ومما ذكرناه يعلم أن الضمير في قوله: (بنصيبه) يعود إلى الرق المدلول عليه بما قبل وأن الضمير في قوله: (بنصفه) يعود إلى النصيب أعني نصيب الرق، وإعادته إلى المهر غلط ظاهر، لمنافاة ذلك قوله: (ويرجع بنصيبه من المهر خاصة).
ولا يخفى أنه إنما يرجع عليها بنصف الرقية معجلا ويتبعها بنصفه الآخر إذا
كما يكون التدليس للأمة المحضة وتترتب عليه الأحكام السابقة، كذا يكون التدليس للتي بعضها حر وبعضها رقيق، وتترتب عليه أحكامه، فلو تزوج المبعضة بشرط كونها حرة، أو لم يشترط الحرية في العقد لكن تزوجها على ذلك، ثبت الخيار لا محالة، كما في الأمة المحضة على ما ذكره المصنف، لكنه هنا إنما يرجع بنصيب الرقية من المهر، فلو كان نصفها حرا رجع بنصف المهر خاصة، لأن النصف الحر لم يقع فيه تدليس لصدق الخبر بالنسبة إليه، فإن الإخبار بحريتها متضمن حرية ذلك النصف فلا ترجع بنصيبه من المهر.
وهكذا حكم ما غرمه من النفقة وقيمة الولد، فإن كان المدلس أجنبيا رجع عليه به، وإن كانت هي رجع عليها بنصف نصيب الرقية معجلا باعتبار نصفها الحر، ويبقى النصف الآخر تتبع به إذا أعتق باقيها.
وذلك لأن الرجوع عليها به - وهو نصف المهر في هذه الصورة - يجب توزيعه على ما فيها من الحرية والرقية، لأن الإتلاف بالتدليس مستند إلى مجموعها، فيوفر على كل منهما مقتضاه، ولو كان ما فيها من الرقية زائدا على النصف أو ناقصا عنه فنصيبه من المهر بحسبه.
ومما ذكرناه يعلم أن الضمير في قوله: (بنصيبه) يعود إلى الرق المدلول عليه بما قبل وأن الضمير في قوله: (بنصفه) يعود إلى النصيب أعني نصيب الرق، وإعادته إلى المهر غلط ظاهر، لمنافاة ذلك قوله: (ويرجع بنصيبه من المهر خاصة).
ولا يخفى أنه إنما يرجع عليها بنصف الرقية معجلا ويتبعها بنصفه الآخر إذا