يجوز إباحة الأمة للغير بشروط: كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه.
فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، وكذا المؤمنة للمخالف.
ويجوز العكس، إلا الوثنية على المسلم، والناصبية على المؤمن.
ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها
____________________
قوله: (المطلب الثاني: ملك المنفعة: يجوز إباحة الأمة للغير بشروط:
كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، وكذا المؤمنة للمخالف، ويجوز العكس، إلا الوثنية على المسلم، والناصبة على المؤمن، ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها).
هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك، وهو ملك المنفعة، وذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره، وفي حكمه تحليل مقدمات الوطء، والمشهور بين علمائنا حل ذلك، وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (1) على وجه لا سبيل إلى إنكاره.
ونقل الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس (3) قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع.
لنا عموم قوله تعالى: * (أوما ملكت أيمانكم) * (4) وهو يتناول ملك المنفعة كما
كون المحلل مالكا للرقبة، جائز التصرف، وكون الأمة مباحة بالنسبة إلى من حللت عليه، فلو أباح المسلمة للكافر لم تحل، وكذا المؤمنة للمخالف، ويجوز العكس، إلا الوثنية على المسلم، والناصبة على المؤمن، ولو كانت ذات بعل أو عدة لم يحل تحليلها).
هذا هو القسم الثاني من قسمي النكاح بالملك، وهو ملك المنفعة، وذلك تحليل المولى وطء أمته لغيره، وفي حكمه تحليل مقدمات الوطء، والمشهور بين علمائنا حل ذلك، وقد تواترت به الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام (1) على وجه لا سبيل إلى إنكاره.
ونقل الشيخ في المبسوط (2)، وابن إدريس (3) قولا نادرا لبعض الأصحاب بالمنع.
لنا عموم قوله تعالى: * (أوما ملكت أيمانكم) * (4) وهو يتناول ملك المنفعة كما