____________________
يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك، فقال: " إذا أذنت له فلا بأس " (1).
وبرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتتلذذ مني بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: " ليس له منها إلا ما اشترطته " (2).
والثاني: القول بصحة العقد وبطلان الشرط، اختاره ابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، أما صحة العقد فلصدوره من أهله في محله، والأصل في العقود الصحة، وإما بطلان الشرط، فلأنه مناف لمقتضى العقد.
والثالث: القول بصحة الشرط في المتعة وبطلانه (5) في الدوام، اختاره الشيخ في المبسوط (6)، وقطب الدين الكيدري (7)، والمصنف في المختلف (8) وهو الأصح.
أما الصحة في المتعة، فلعموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (9)، وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (10). وليس هذا الشرط يقتضي نكاح المتعة، فإن المقصود الأصلي منه التمتع والتلذذ وكسر الشهوة دون التوالد والتناسل، وذلك لا
وبرواية سماعة بن مهران عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر أو التماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله، إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي، وتتلذذ مني بما شئت، فإني أخاف الفضيحة، قال: " ليس له منها إلا ما اشترطته " (2).
والثاني: القول بصحة العقد وبطلان الشرط، اختاره ابن البراج (3)، وابن إدريس (4)، أما صحة العقد فلصدوره من أهله في محله، والأصل في العقود الصحة، وإما بطلان الشرط، فلأنه مناف لمقتضى العقد.
والثالث: القول بصحة الشرط في المتعة وبطلانه (5) في الدوام، اختاره الشيخ في المبسوط (6)، وقطب الدين الكيدري (7)، والمصنف في المختلف (8) وهو الأصح.
أما الصحة في المتعة، فلعموم قوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (9)، وقوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (10). وليس هذا الشرط يقتضي نكاح المتعة، فإن المقصود الأصلي منه التمتع والتلذذ وكسر الشهوة دون التوالد والتناسل، وذلك لا