____________________
وأخذ له بتلك النسبة من مهر المثل.
وكيف كان فإنا في هذه المسألة من المتوقفين.
ثم اعلم أيضا أن الشارح الفاضل ولد المصنف ذكر احتمالين على تقدير احتساب المعلوم من مهر المثل:
أحدهما: أن يكون أداء لمهر المثل، كما لو شرطا أداء المسمى الصحيح من مال بعينه.
والثاني: أنه يجب لكونه جزءا من المسمى، ويجب للجزء الآخر وهو المجهول حصته من مهر المثل، ويستعلم حصته منه بأحد الطريقين اللذين مر ذكرهما، وزعم أن قول المصنف: (فلو زاد لم يجب الزيادة على الأول) إشارة إلى كون وجوب المعلوم لكونه أداء لمهر المثل، وأن قوله: (دون الثاني) إشارة إلى إيجاب المعلوم، لكونه جزءا من المسمى (1). وما ذكره رحمه الله فاسد لوجوه:
الأول: إن المصنف لم يذكر في عبارته سوى احتمال فساد الجميع، واحتمال احتساب المعلوم من مهر المثل، فإرادته الأول والثاني على ما ذكره الشارح (2) إرادة لما ليس بمذكور، بل ولا يدل عليه شئ في كلامه أصلا، وهو واضح الفساد.
الثاني: إن هذا الذي زعم أن المصنف أراده ولا دليل عليه فاسد في نفسه، لأن احتساب المعلوم من مهر المثل لا يستقيم إلا على الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما دون الثاني، لأن المعلوم على هذا الاحتمال واجب لكونه جزء المسمى، وعوض الجزء المجهول حصته من مهر المثل، فلا يكون المعلوم محسوبا من مهر المثل على هذا الاحتمال، فكيف يكون متشعبا من احتساب المعلوم من مهر المثل.
الثالث: إن قوله بعدم وجوب الزيادة عن مهر المثل على الاحتمال الأول من
وكيف كان فإنا في هذه المسألة من المتوقفين.
ثم اعلم أيضا أن الشارح الفاضل ولد المصنف ذكر احتمالين على تقدير احتساب المعلوم من مهر المثل:
أحدهما: أن يكون أداء لمهر المثل، كما لو شرطا أداء المسمى الصحيح من مال بعينه.
والثاني: أنه يجب لكونه جزءا من المسمى، ويجب للجزء الآخر وهو المجهول حصته من مهر المثل، ويستعلم حصته منه بأحد الطريقين اللذين مر ذكرهما، وزعم أن قول المصنف: (فلو زاد لم يجب الزيادة على الأول) إشارة إلى كون وجوب المعلوم لكونه أداء لمهر المثل، وأن قوله: (دون الثاني) إشارة إلى إيجاب المعلوم، لكونه جزءا من المسمى (1). وما ذكره رحمه الله فاسد لوجوه:
الأول: إن المصنف لم يذكر في عبارته سوى احتمال فساد الجميع، واحتمال احتساب المعلوم من مهر المثل، فإرادته الأول والثاني على ما ذكره الشارح (2) إرادة لما ليس بمذكور، بل ولا يدل عليه شئ في كلامه أصلا، وهو واضح الفساد.
الثاني: إن هذا الذي زعم أن المصنف أراده ولا دليل عليه فاسد في نفسه، لأن احتساب المعلوم من مهر المثل لا يستقيم إلا على الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما دون الثاني، لأن المعلوم على هذا الاحتمال واجب لكونه جزء المسمى، وعوض الجزء المجهول حصته من مهر المثل، فلا يكون المعلوم محسوبا من مهر المثل على هذا الاحتمال، فكيف يكون متشعبا من احتساب المعلوم من مهر المثل.
الثالث: إن قوله بعدم وجوب الزيادة عن مهر المثل على الاحتمال الأول من