وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث.
____________________
واعلم إنا قد أوجبنا في نظير هذه المسألة من الرضاع وغيره وجوب جميع المهر.
واستشكل المصنف ثم وجزم بوجوب النصف هنا، والفرق وجود النص هنا وانتفاؤه هناك، ولا يضر ضعفه مع عمل أكثر الأصحاب، والفتوى على الأول.
وقوله: (ومنهم من أنكرها) يشير بالمنكر إلى ابن إدريس، وأراد بضمير التثنية ثبوت خيار الفسخ إذا بيع العبد وتحته حرة ووجوب نصف المهر فقط، وقد حققنا ذلك.
قوله: (ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع، وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث).
ليست هذه المسألة من مسائل هذا الباب، لكنه لما ذكر بيع الأمة لبيان حكم النكاح الذي هو مقصود الباب استطرد إلى هذا الحكم المبتنى على البيع، وتحقيق ما هناك أنه إذا باع الأمة سيدها ثم ظهر بها حمل فادعى أنه منه ينقسم إلى صورتين:
أن يقطع بكون الحمل قبل البيع، بأن تلده لدون ستة أشهر من حين البيع، وأن يجوز الأمر بأن كان تلده لدون أقصى مدة الحمل ولم يدخل بها المشتري، فإنها مع دخوله تصير فراشا والولد للفراش.
ولا ريب أن دعوى البائع هذه لو صحت لوجب الحكم بفساد البيع، فإن بيع أم الولد في غير المواضع المستثناة باطل فلا يقبل في فساد البيع، فإنه قد ثبت وحكم بصحته ظاهرا فلا يقدح فيه دعوى البائع ولا يلتفت إليه إلا بالبينة.
نعم لو ادعى عليه العلم فأنكر حلف لنفيه، وهل تقبل هذه الدعوى من حيث
واستشكل المصنف ثم وجزم بوجوب النصف هنا، والفرق وجود النص هنا وانتفاؤه هناك، ولا يضر ضعفه مع عمل أكثر الأصحاب، والفتوى على الأول.
وقوله: (ومنهم من أنكرها) يشير بالمنكر إلى ابن إدريس، وأراد بضمير التثنية ثبوت خيار الفسخ إذا بيع العبد وتحته حرة ووجوب نصف المهر فقط، وقد حققنا ذلك.
قوله: (ولو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري، لم يقبل قوله في فساد البيع، وفي قبول الالتحاق به نظر ينشأ: من أنه إقرار لا ضرر فيه، ومن إمكان الضرر بشرائه قهرا لو مات أبوه عن غير وارث).
ليست هذه المسألة من مسائل هذا الباب، لكنه لما ذكر بيع الأمة لبيان حكم النكاح الذي هو مقصود الباب استطرد إلى هذا الحكم المبتنى على البيع، وتحقيق ما هناك أنه إذا باع الأمة سيدها ثم ظهر بها حمل فادعى أنه منه ينقسم إلى صورتين:
أن يقطع بكون الحمل قبل البيع، بأن تلده لدون ستة أشهر من حين البيع، وأن يجوز الأمر بأن كان تلده لدون أقصى مدة الحمل ولم يدخل بها المشتري، فإنها مع دخوله تصير فراشا والولد للفراش.
ولا ريب أن دعوى البائع هذه لو صحت لوجب الحكم بفساد البيع، فإن بيع أم الولد في غير المواضع المستثناة باطل فلا يقبل في فساد البيع، فإنه قد ثبت وحكم بصحته ظاهرا فلا يقدح فيه دعوى البائع ولا يلتفت إليه إلا بالبينة.
نعم لو ادعى عليه العلم فأنكر حلف لنفيه، وهل تقبل هذه الدعوى من حيث