بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم لضرتها، فالعقد والمهر صحيحان، ويبطل الشرط خاصة.
وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلمه كان العقد باطلا، فإنه يبطل الشرط خاصة.
وفي فساد المهر وجه، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، ويتعذر الرجوع إلى القيمة المشروط فيثبت مهر المثل.
____________________
قوله: (الثالث: الشرط، ولو شرط في العقد ما لا يخل بمقصود النكاح وإن كان غرضا مقصودا في الجملة، لم يبطل النكاح، بل الشرط إن خالف المشروع مثل أن يشترط أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم لضرتها، فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط خاصة. وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلم كان العقد باطلا، فإنه يبطل الشرط خاصة، وفي فساد المهر وجه، فإن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق، ويتعذر الرجوع إلى قيمة الشرط فيثبت مهر المثل).
الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام: منها ما يخل بمقصود النكاح، ومنها ما يقتضيه عقد النكاح، ومنها ما لا يكون واحدا من الأمرين، وهو إما أن يخالف المشروع أو لا يخالفه، ومنها ما لا يتعلق به غرض.
فالأول: مثل أن يشترط في النكاح أن يطلقها أو لا يطأها، ونحو ذلك. ومقتضى القولين عدم صحة النكاح والشرط في هذا القسم، لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت
الشروط التي تذكر في عقد النكاح أقسام: منها ما يخل بمقصود النكاح، ومنها ما يقتضيه عقد النكاح، ومنها ما لا يكون واحدا من الأمرين، وهو إما أن يخالف المشروع أو لا يخالفه، ومنها ما لا يتعلق به غرض.
فالأول: مثل أن يشترط في النكاح أن يطلقها أو لا يطأها، ونحو ذلك. ومقتضى القولين عدم صحة النكاح والشرط في هذا القسم، لأن عقد النكاح يقتضي ثبوت