جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٣٧١
ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم تكن قد طالبت به.
الفصل الثاني: في الصداق الفاسد، ولفساده أسباب:
الأول: عدم قبولية الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين، وكالحر، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه،
____________________
قوله: (ويكره للورثة المطالبة بالمهر مع الدخول إذا لم يكن قد طالبت به).
روى عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل أن المرأة إذا ماتت بعد أن أقامت مع الرجل إلى أن ماتت لا تطلب صداقها، ثم جاء ورثتها بعد موتها يطلبون صداقها: " لا شئ لها " (1) وفي معناها روايات أخر (2).
ونقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا أن الدخول يهدم الصداق احتجاجا بهذه الأخبار، ونزلها الشيخ على أن المرأة لا تعطى المهر في هذه الحالة إلا بالبينة (3)، ويلوح من عبارة المصنف أنه نزلها على كراهية المطالبة.
قوله: (الفصل الثاني في الصداق الفاسد، ولفساده أسباب:
الأول: عدم قبوله الملك كالخمر والخنزير مع إسلام أحد الزوجين، وكالحر، وما لا قيمة له ولا منفعة مباحة فيه).
من مباحث المهر المبحث عن الفاسد، ولفساده أسباب حصرها المصنف في ستة:
الأول: عدم قبوله الملك في شرع الإسلام كالخمر والخنزير مع إسلام أحد

(١) التهذيب ٧: ٣٥٩ حديث ١٤٦٠، الاستبصار ٣: ٢٢٢ حديث ٨٠٦.
(٢) التهذيب ٧: ٣٦٠ حديث ١٤٦١ - ١٤٦٢، الاستبصار ٣: ٢٢٢ حديث ٨٠٧ - ٨٠٨.
(٣) التهذيب ٧: ٣٦٠، الاستبصار ٣: ٢٢٣.
(٣٧١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست