____________________
قوله: (والأقرب جواز جعل عتق بعض مملوكته مهرا ويسري العتق خاصة).
المنصوص هو ما إذا تزوج مملوكته وأعتقها وجعل عتق جميعها صداقها، والمفروض هنا هو ما إذا تزوجها واعتق نصفها وجعل عتق النصف صداقها، وفي صحة النكاح والعتق كذلك وجهان، أقربهما عند المصنف الصحة. أما العتق في نفسه فإنه يصح إيقاعه على البعض وعلى الكل من غير تفاوت.
ولا يتخيل مانع إلا ضمه إلى النكاح، ومانعية ذلك منتفية بالأصل. وأما جعل عتق البعض مهرا فإنه لا فرق بينه وبين جعل عتق الجميع مهرا، إذ لا فرق بين جعل جميع الجارية مهرا، وبين جعل بعضها، إما على الانفراد أو مع ضميمة شئ آخر، فكما أنه لا فرق بين الكل والبعض في الثاني فكذا لا فرق في الأول وأما التزويج فإن صحته دائرة مع صحة العتق، فمتى حكم بصحة عتق البعض سرى إلى الجميع فصح النكاح.
والثاني: العدم، لأن الحكم في هذا الباب بالنسبة إلى العتق والنكاح ثبت على خلاف الأصل مع قيام المانع لولا النص المستفيض، فيجب الاقتصار فيه على الصورة المنصوصة اقتصارا في المخالفة على مورد النص، وهذا أقوى.
وقول المصنف: (ويسري العتق خاصة) يريد به ثبوت السراية لا محالة، لأنه قد باشر عتق بعضها، والسراية ثابتة في كل موضع تحققت مباشرة عتق شئ من المملوك، لعموم قوله عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق " (1)، ولولا الحكم بالسراية لم يصح النكاح، لأن ملكه للبعض يمنع صحة النكاح.
المنصوص هو ما إذا تزوج مملوكته وأعتقها وجعل عتق جميعها صداقها، والمفروض هنا هو ما إذا تزوجها واعتق نصفها وجعل عتق النصف صداقها، وفي صحة النكاح والعتق كذلك وجهان، أقربهما عند المصنف الصحة. أما العتق في نفسه فإنه يصح إيقاعه على البعض وعلى الكل من غير تفاوت.
ولا يتخيل مانع إلا ضمه إلى النكاح، ومانعية ذلك منتفية بالأصل. وأما جعل عتق البعض مهرا فإنه لا فرق بينه وبين جعل عتق الجميع مهرا، إذ لا فرق بين جعل جميع الجارية مهرا، وبين جعل بعضها، إما على الانفراد أو مع ضميمة شئ آخر، فكما أنه لا فرق بين الكل والبعض في الثاني فكذا لا فرق في الأول وأما التزويج فإن صحته دائرة مع صحة العتق، فمتى حكم بصحة عتق البعض سرى إلى الجميع فصح النكاح.
والثاني: العدم، لأن الحكم في هذا الباب بالنسبة إلى العتق والنكاح ثبت على خلاف الأصل مع قيام المانع لولا النص المستفيض، فيجب الاقتصار فيه على الصورة المنصوصة اقتصارا في المخالفة على مورد النص، وهذا أقوى.
وقول المصنف: (ويسري العتق خاصة) يريد به ثبوت السراية لا محالة، لأنه قد باشر عتق بعضها، والسراية ثابتة في كل موضع تحققت مباشرة عتق شئ من المملوك، لعموم قوله عليه السلام: " من أعتق شقصا من عبد سرى عليه العتق " (1)، ولولا الحكم بالسراية لم يصح النكاح، لأن ملكه للبعض يمنع صحة النكاح.