____________________
باطلا وآنفا ذكره وهو كلام وجيه.
وينبغي أن يكون ما جرى مجراه كذلك، كما لو شرط كونها غير عفيفة نعوذ بالله من ذلك فظهرت عفيفة، لأن هذا الشرط ينافي المروءة.
وعند التحقيق فليس هذا النوع من الشروط بسائق شرعا، فإن ما خالف الدين والمروءة فهو مخالف للكتاب والسنة.
ثم تنبه لشئ وهو أن تقييد المصنف النكاح إذا شرط كون المنكوحة كتابية بكونه متعة على رأيه، أو دواما على رأي قوم آخرين، يشعر بأنه لو تزوجها دواما وشرط كونها كتابية لا يصح النكاح عنده، وبه صرح الشيخ في المبسوط (1).
وجهه أن العقود تابعة للقصود، فإذا عقد على امرأة دواما وقد شرط كونها كتابية، فقد عقد على من يعتقد بطلان عقدها، فيكون قاصدا إلى عقد يعتقد بطلانه، فيجب أن يكون باطلا.
وطرد هذا الحكم فيما لو طلق طلاقا يعتقد بطلانه، أو يتردد فيه للتردد في حصول شرطه، كما لو لم يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، حيث يشترط ذلك لانتفاء قصده إلى عقد صحيح، والقصد معتبر اتفاقا.
وقد حكى المصنف في التحرير (2) قول الشيخ في المبسوط ولم يفت بشئ.
ولقائل أن يقول: إن المقدمة القائلة أن القصد إلى العقد الفاسد يمنع صحته مسلمة، لكن لا نسلم أن من تزوج امرأة دواما على أنها كتابية قاصدا إلى عقد فاسد، لأنه لا يلزم من اشتراط كونها كتابية اعتقاد كونها كذلك بحسب الواقع، والأصل في المكلف في بلاد الإسلام أن يكون مسلما، والأصل من الأمور المقطوع بها شرعا.
قوله: (ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة فكالحر، فإن
وينبغي أن يكون ما جرى مجراه كذلك، كما لو شرط كونها غير عفيفة نعوذ بالله من ذلك فظهرت عفيفة، لأن هذا الشرط ينافي المروءة.
وعند التحقيق فليس هذا النوع من الشروط بسائق شرعا، فإن ما خالف الدين والمروءة فهو مخالف للكتاب والسنة.
ثم تنبه لشئ وهو أن تقييد المصنف النكاح إذا شرط كون المنكوحة كتابية بكونه متعة على رأيه، أو دواما على رأي قوم آخرين، يشعر بأنه لو تزوجها دواما وشرط كونها كتابية لا يصح النكاح عنده، وبه صرح الشيخ في المبسوط (1).
وجهه أن العقود تابعة للقصود، فإذا عقد على امرأة دواما وقد شرط كونها كتابية، فقد عقد على من يعتقد بطلان عقدها، فيكون قاصدا إلى عقد يعتقد بطلانه، فيجب أن يكون باطلا.
وطرد هذا الحكم فيما لو طلق طلاقا يعتقد بطلانه، أو يتردد فيه للتردد في حصول شرطه، كما لو لم يعلم انتقالها من طهر إلى آخر، حيث يشترط ذلك لانتفاء قصده إلى عقد صحيح، والقصد معتبر اتفاقا.
وقد حكى المصنف في التحرير (2) قول الشيخ في المبسوط ولم يفت بشئ.
ولقائل أن يقول: إن المقدمة القائلة أن القصد إلى العقد الفاسد يمنع صحته مسلمة، لكن لا نسلم أن من تزوج امرأة دواما على أنها كتابية قاصدا إلى عقد فاسد، لأنه لا يلزم من اشتراط كونها كتابية اعتقاد كونها كذلك بحسب الواقع، والأصل في المكلف في بلاد الإسلام أن يكون مسلما، والأصل من الأمور المقطوع بها شرعا.
قوله: (ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة فكالحر، فإن