____________________
فرع:
لو سلمها إليه قبل السفر فلم يدخل ثم سافر بها وجب على الزوج تسليم المهر، لأنه غير مشروط بدوام التسليم بخلاف النفقة.
قوله: (ولو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها).
لا ريب أن هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط المهر ولا شيئا منه، حرة كانت أو أمة، سواء هلكت بالموت أو القتل، لاستقراره بالدخول، أما قبل الدخول، فإذا قتل السيد الأمة فإن في وجوب المهر وسقوطه وجهين متقابلين ينشأ النظر من الالتفات إليهما.
أحدهما: السقوط، لأنها فرقة حصلت قبل الدخول من مستحق المهر، فكان كفسخ الزوجة وردتها قبل الدخول، ولأن تزويج السيد الأمة بحكم الملك، فهو كالمعاوضة المالية فقتله إياها قبل الدخول كإتلاف البائع المبيع قبل القبض.
وثانيهما: العدم، لأنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فهي كالموت قبل الدخول وهذا إنما يتم على القول بأن المقتول لو لم يقتل لمات، وهي مسألة كلامية.
وعندي في هذا البناء شئ، لإطلاق النص (1) بكون الموت موجبا لاستقرار المهر الشامل للموت بالقتل وغيره، وكونه بحيث يعيش لولا القتل لا دخل له.
والأقرب من الوجهين عند المصنف الثاني، ووجه القرب أن المهر قد وجب بالعقد والأصل بقاؤه، ولم يثبت كون القتل موجبا للسقوط، والنكاح ليس معاوضة
لو سلمها إليه قبل السفر فلم يدخل ثم سافر بها وجب على الزوج تسليم المهر، لأنه غير مشروط بدوام التسليم بخلاف النفقة.
قوله: (ولو قتلها السيد قبل الوطء ففي سقوط المهر نظر، أقربه العدم، كما لو قتلها أجنبي أو قتلت الحرة نفسها).
لا ريب أن هلاك المنكوحة بعد الدخول لا يسقط المهر ولا شيئا منه، حرة كانت أو أمة، سواء هلكت بالموت أو القتل، لاستقراره بالدخول، أما قبل الدخول، فإذا قتل السيد الأمة فإن في وجوب المهر وسقوطه وجهين متقابلين ينشأ النظر من الالتفات إليهما.
أحدهما: السقوط، لأنها فرقة حصلت قبل الدخول من مستحق المهر، فكان كفسخ الزوجة وردتها قبل الدخول، ولأن تزويج السيد الأمة بحكم الملك، فهو كالمعاوضة المالية فقتله إياها قبل الدخول كإتلاف البائع المبيع قبل القبض.
وثانيهما: العدم، لأنها فرقة حصلت بانتهاء العمر فهي كالموت قبل الدخول وهذا إنما يتم على القول بأن المقتول لو لم يقتل لمات، وهي مسألة كلامية.
وعندي في هذا البناء شئ، لإطلاق النص (1) بكون الموت موجبا لاستقرار المهر الشامل للموت بالقتل وغيره، وكونه بحيث يعيش لولا القتل لا دخل له.
والأقرب من الوجهين عند المصنف الثاني، ووجه القرب أن المهر قد وجب بالعقد والأصل بقاؤه، ولم يثبت كون القتل موجبا للسقوط، والنكاح ليس معاوضة