جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٣٤٣
ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف، قيل: كان لها وسط ذلك.
____________________
قوله: (ولو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف قيل:
كان لها وسط ذلك).
القول المحكي في كلامه هو قول الشيخ في النهاية والمبسوط (1)، ويلوح من ابن إدريس اختياره (2) حيث أورده بصيغة وروي ولم يرده.
ويلوح من عبارة المنصف هنا عدم الصحة، وكذا في المختلف (3)، وتردد في التحرير (4)، وعلى البطلان فيصح النكاح ويجب مهر المثل.
حجة الأول: أما على الخادم والبيت بما رواه الشيخ عن علي بن أبي حمزة قال:
قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل تزوج امرأة على خادم قال " لها وسط من الخدام " قال قلت: على بيت قال: " وسط من البيوت " (5).
وأما على الدار فما رواه الشيخ أيضا عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام: في رجل تزوج امرأة على دار قال: " لها دار وسط " (6).
والجواب: أن علي بن أبي حمزة ضعيف لا يستند إلى ما ينفرد به، ورواية ابن أبي عمير مرسلة ومع ذلك لا يمكن العمل بها: لأن الوسط من الدور والبيوت والخدام ليس شيئا معينا مضبوطا، ولا هو مختلف اختلافا يسيرا، بل هو في غاية البعد عن الضبط، فإن الأعلى والأدنى من ذلك لا يكاد يوقف عليه.

(١) النهاية: ٤٧٣، المبسوط ٤: ٣١٩.
(٢) السرائر: ٣٠٣.
(٣) المختلف: ٥٥٠.
(٤) التحرير ٢: ٣٢.
(٥) الكافي ٥: ٣٨١ حديث ٧، التهذيب ٧: ٣٦٦ حديث ١٤٨٥.
(٦) التهذيب ٧: ٣٧٥ حديث 1520.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست