____________________
ويمكن المناقشة بأن المدفوع ليس عوض الرقبة، إذ الحر لا عوض له، بل هو عوض ما فات على المولى من نماء الجارية، والطريق إلى معرفته هو تقويم هذا الولد، فلا تتناوله هذه الآية.
واعلم أن قول المصنف: (والولد رق..) من تتمة القول المحكي وليس فتوى المصنف، ومن توهم كونه فتوى له فقد غلط، فإنه قد صرح فيما إذا وطأ شبهة يكون الولد حرا، ولا ينحط هذا عن الوطء بشبهة، نعم قوله بعد: (فإن امتنع قيل) يؤكد هذا الوهم، فإن استئناف حكاية القول لا وجه له إذا كان ما قبله محكيا، لأن جميع ذلك قول واحد.
الثالثة: لم يذكر المصنف هنا حكم الرجوع بالمهر على من دلسها وحكمه الرجوع به على المدلس، فإن كانت هي المدلسة لنفسها تبعت به إذا أعتقت، لأن المغرور يرجع على من غره.
وستأتي أحكام ذلك كلها في التدليس إن شاء الله تعالى.
الرابعة: لو شهد شاهدان بحريتها فتزوجها ثم رجعا لم يلتفت إلى رجوعهما، وضمنا لمولاها قيمة الجارية والولد والمهر، وإن ثبت تزويرهما نقض الحكم، وكان الولد حرا وعلى الأب قيمته يوم سقط حيا.
والذي يقتضيه صحيح النظر أن الواجب في الصورة الثانية مهر المثل وفي الأولى المسمى، ويرجع الزوج على الشاهدين بما اغترمه في الثانية، وفي الأولى يضمنان للمولى على ما سبق. وهل يطرد هنا القولان، لوجوب استسعاء الأب لو كان فقيرا إلى آخره؟ فيه احتمال، والأوجه قصره على مورد الرواية، لأنه مخالف للأصل.
قوله: (ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم، وأولادها رق. ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها، ويتبع العبد
واعلم أن قول المصنف: (والولد رق..) من تتمة القول المحكي وليس فتوى المصنف، ومن توهم كونه فتوى له فقد غلط، فإنه قد صرح فيما إذا وطأ شبهة يكون الولد حرا، ولا ينحط هذا عن الوطء بشبهة، نعم قوله بعد: (فإن امتنع قيل) يؤكد هذا الوهم، فإن استئناف حكاية القول لا وجه له إذا كان ما قبله محكيا، لأن جميع ذلك قول واحد.
الثالثة: لم يذكر المصنف هنا حكم الرجوع بالمهر على من دلسها وحكمه الرجوع به على المدلس، فإن كانت هي المدلسة لنفسها تبعت به إذا أعتقت، لأن المغرور يرجع على من غره.
وستأتي أحكام ذلك كلها في التدليس إن شاء الله تعالى.
الرابعة: لو شهد شاهدان بحريتها فتزوجها ثم رجعا لم يلتفت إلى رجوعهما، وضمنا لمولاها قيمة الجارية والولد والمهر، وإن ثبت تزويرهما نقض الحكم، وكان الولد حرا وعلى الأب قيمته يوم سقط حيا.
والذي يقتضيه صحيح النظر أن الواجب في الصورة الثانية مهر المثل وفي الأولى المسمى، ويرجع الزوج على الشاهدين بما اغترمه في الثانية، وفي الأولى يضمنان للمولى على ما سبق. وهل يطرد هنا القولان، لوجوب استسعاء الأب لو كان فقيرا إلى آخره؟ فيه احتمال، والأوجه قصره على مورد الرواية، لأنه مخالف للأصل.
قوله: (ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم، وأولادها رق. ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها، ويتبع العبد