جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ٨٣
ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن، فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وأولاد ها رق، ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها، ويتبع العبد
____________________
ويمكن المناقشة بأن المدفوع ليس عوض الرقبة، إذ الحر لا عوض له، بل هو عوض ما فات على المولى من نماء الجارية، والطريق إلى معرفته هو تقويم هذا الولد، فلا تتناوله هذه الآية.
واعلم أن قول المصنف: (والولد رق..) من تتمة القول المحكي وليس فتوى المصنف، ومن توهم كونه فتوى له فقد غلط، فإنه قد صرح فيما إذا وطأ شبهة يكون الولد حرا، ولا ينحط هذا عن الوطء بشبهة، نعم قوله بعد: (فإن امتنع قيل) يؤكد هذا الوهم، فإن استئناف حكاية القول لا وجه له إذا كان ما قبله محكيا، لأن جميع ذلك قول واحد.
الثالثة: لم يذكر المصنف هنا حكم الرجوع بالمهر على من دلسها وحكمه الرجوع به على المدلس، فإن كانت هي المدلسة لنفسها تبعت به إذا أعتقت، لأن المغرور يرجع على من غره.
وستأتي أحكام ذلك كلها في التدليس إن شاء الله تعالى.
الرابعة: لو شهد شاهدان بحريتها فتزوجها ثم رجعا لم يلتفت إلى رجوعهما، وضمنا لمولاها قيمة الجارية والولد والمهر، وإن ثبت تزويرهما نقض الحكم، وكان الولد حرا وعلى الأب قيمته يوم سقط حيا.
والذي يقتضيه صحيح النظر أن الواجب في الصورة الثانية مهر المثل وفي الأولى المسمى، ويرجع الزوج على الشاهدين بما اغترمه في الثانية، وفي الأولى يضمنان للمولى على ما سبق. وهل يطرد هنا القولان، لوجوب استسعاء الأب لو كان فقيرا إلى آخره؟ فيه احتمال، والأوجه قصره على مورد الرواية، لأنه مخالف للأصل.
قوله: (ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم، وأولادها رق. ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها، ويتبع العبد
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح النكاح المنقطع: بيان مشروعية النكاح المنقطع 7
2 ذكر الألفاظ التي ينعقد بها هذا النكاح 9
3 ما يشترط توفره في المتعاقدين 12
4 حرمة العقد على الوثنية والناصبية والأمة على الحرة 12
5 اشتراط إذن العمة أو الخالة في العقد على بنت الأخ أو الأخت 15(ش)
6 كراهية التمتع بالزانية 16
7 حكم التمتع ببكر لها أب مع عدم استئذانه 17(ش)
8 وجوب المهر وما يجب اشتراطه فيه 19
9 وجوب دفع المهر بالعقد 22
10 اشتراط الأجل، وتعيينه بما لا يحتمل الزيادة والنقصان 25
11 أحكام النكاح المنقطع: لزوم ما يشترط في متن العقد إذا كان سائغا " 31
12 اشتراط الاتيان في وقت دون آخر، ومرة أو مرات 33
13 جواز العزل فيه دون اذن الزوجة 33
14 حكم الطلاق، والايلاء، واللعان، والظهار في المتمتع بها 34
15 لا توارث بين الزوجين المتمتعين 37
16 وجوب العدة مع انقضاء المدة أو موت الزوج 40
17 ثبوت العقد المنقطع فيما لو أسلم المشرك عن كتابية فما زاد 44
18 فروع: أ: عدم نقصان المهر بالمنع عن بعض الاستمتاع لعذر كالحيض 46
19 ب: لو كان العقد على مدة متأخرة 48
20 ج: لو مات الزوج قبل المدة المقررة وكان العقد على مدة متأخرة 48
21 نكاح الإماء: النكاح بالعقد: ليس للسيد أن ينكح أمته بالعقد 49
22 حلية العقد على مملوكة الغير باذن سيدها 51
23 عدم اشتراط اسلام الأمة في المتعة 52
24 حكم التزويج بالكتابية 53
25 بيان اشتراط عدم الطول وخوف العنت في وطء الأمة 54
26 عدم جواز وطء الأمة لو كان الرجل مفلسا " ووجد حرة ترضى بالمؤجل 58
27 عدم جواز عقد النكاح بين العبد والأمة إلا برضى مالكيهما 60
28 احتساب مهر العبد ونفقة زوجته من السيد بعد اذنه 61
29 احتمال ثبوت المهر والنفقة في كسب العبد 63
30 احتمال ثبوت النفقة في رقبته 66
31 حكم الولد الحاصل من أبوين مملوكين أو أحدهما 71
32 لو تزوج الحر الأمة من غير اذن مالكها 75
33 لو تزوج العبد الأمة من غير اذن مالكها 77
34 لو كان الوطء جهلا " أو لشبهة 78
35 لو ادعت الأمة الحرية فعقد عليها 79
36 لو تزوج العبد بحرة من دون اذن 83
37 إذا زنا العبد بأمة غير مولاه وأحبلها 87
38 إذا زوج السيد أمته من عبده 87
39 لو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها 94
40 إذا عقد الحر على أمة مملوكة مشتركة بين اثنين ثم اشترى حصة أحدهما 96(ش)
41 مبطلات العقد على الإماء: أولا: العتق إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا " 101
42 إذا أعتقت الأمة وكان زوجها حرا " 104
43 إذا اختارت المعتقة الفراق في موضع ثبوته 105
44 لو أخرت المعتقة الفسخ لجهالة العتق 106
45 لو اختارت المعتقة المقام 108
46 لو طلقت الأمة رجعيا " ثم أعتقت وهي في العدة 110
47 لا خيار للأمة لو أعتق بعضها 112
48 لو أعتقت الأمة وزوجها نصف حر 113
49 إذا أعتق الزوج وكان تحته أمة 115
50 لو زوج السيد عبده لأمته ثم أعتقت أو أعتقا معا 116
51 جواز جعل عتق الأمة مهرا " لها 117
52 حكم جعل عتق بعض الأمة مهرا لها 127
53 إذا أعتق جاريته وجعل عتق بعضها مهرا 131
54 حكم بيع أم الولد 132
55 ثانيا: البيع إذا بيع أحد الزوجين المملوكين تخير المشتري على الفور في امضاء العقد وفسخه 139
56 لو باعهما المالك الواحد على اثنين 143
57 مهر الأمة لسيدها 143
58 لو باع عبده فللمشتري الفسخ وعلى المولى نصف المهر للحرة 148
59 لو باع أمة وادعى أن حملها منه فأنكر المشتري 149
60 ثالثا ": الطلاق طلاق العبد بيده 151
61 ليس للسيد اجبار عبده على الطلاق ولا منعه منه 152(ش)
62 حكم الطلاق إذا كان العبد وزوجته لمالك واحد 154(ش)
63 لو طلقت الأمة ثم بيعت 159
64 النكاح بالملك: جواز وطء الإماء بملك اليمين 160
65 لو زوج السيد أمته حرمت عليه حتى النظر إليها بشهوة 161
66 ليس لمولى الأمة فسخ عقدها إذا كان زوجها حرا " 164
67 جواز الجمع بين البنت وأمها، والأختين في الملك دون الوطء 164
68 جواز تملك كل من الأب والبنت موطوءة الاخر دون وطئوها 165
69 عدم حلية الأمة المشتركة على الشريك إلا بإباحة صاحبه 165
70 بيان حكم عدة الأمة لو فسخ المشتري نكاحها 166
71 وجوب استبراء الأمة عند تملكها 167
72 عدم وجوب استبراء الأمة عند تملكها إذا كانت يائسة أو حاملا " أو لامرأة 171
73 جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وبناتهم 176
74 جواز إباحة الأمة للغير، وبيان شروط ذلك 178
75 بيان ألفاظ التحليل 182
76 جواز توكيل الشريكان شخصا " ثالثا " في اجراء الصيغة 184
77 بيان أن إباحة الأمة عقد تمليك منفعة 185
78 لو أباح السيد أمته لعبده 187
79 جواز تحليل المدبرة وأم الولد دون المكاتبة 190
80 حكم وطء الأمة المشتركة 191
81 لو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع دون العكس 192
82 حكم وطء الأمة من دون اذن سيدها 193
83 حكم الولد الحاصل بتحليل وطء الأمة 194
84 مسائل متفرقة: كراهية وطء الفاجرة والمولودة من الزنا، والنوم بين حرتين 197
85 جواز استخدام السيد أمته المتزوجة نهارا " وتسليمها إلى زوجها ليلا " 198
86 حكم المهر فيما لو قتل السيد أمته المتزوجة قبل الدخول 203
87 إذا عقد لشهادة اثنين لها بالحرية وأولدها، ثم تبين رقها 205
88 عدم اشتراط تعيين المدة في التحليل 206
89 بيان حكم وطء دبر الجارية المشتراة قبل استبرائها 207
90 كراهة وطء قبل الجارية الحامل المشتراة قبل الوضع أو مضي أربعة أشهر وعشرة أيام 208
91 وجوب استبراء الأمة مع تقايل المتبائعين 209
92 لو طلقت الأمة المجعول عتقها مهرا " قبل الدخول 210
93 انفساخ العقد بملك كل من الزوجين صاحبه 212
94 حكم انفساخ العقد لو ملك المكاتب زوجة سيده 216
95 العيب والتدليس أصناف العيوب بيان أن الجنون من العيوب المشتركة بين الزوج والزوجة 218
96 العيوب المختصة بالرجل: الجب 223
97 : الخصاء 226
98 : العنة 228
99 العيوب المختصة بالمرأة: الجذام 235
100 : البرص 236
101 : القرن 237
102 : الافضاء 239
103 : العمى 239
104 : العرج 241
105 : الرتق 243
106 أحكام العيوب: فورية خيار الفسخ 249
107 حكم الفسخ بالعيب المتجدد بعد الوطء أو الحاصل بعد العقد وقبل الوطء 251
108 عدم مانعية الوطء من الفسخ بالعيب السابق على العقد 253
109 لزوم الزوج المهر لو كان العيب فيه وقد فسخت الزوجة 259
110 حكم وطء الخصي 260(ش)
111 ثبوت قول منكر العيب مع يمينه وعدم البينة 261
112 ما تثبت به العنة 261
113 تصديق الزوج لو ادعى الوطء قبلا أو دبرا " أو وطأ غيرها بعد ثبوت العنة 263
114 لزوم العقد عند ثبوت العنة وصبر الزوجة 266
115 بيان أن الجذام عيب مختص بالمرأة أم مشترك بينهما 268
116 ما تثبت به العيوب 270
117 ثبوت الخيار للزوجين إذا كان بكل منهما عيب 271
118 عدم سقوط ما يجب بالطلاق لو طلق قبل الدخول ثم علم بالعيب 273
119 وجوب العدة عند فسخ أحدهما بعد الدخول 274
120 ما تسقط به حكم العنة 277
121 لو تزوج بأربع وطلقهن فشهدن عليه بالعنة 279
122 التدليس: بيان ما يتحقق به التدليس 281
123 إذا شرط العاقد حرية الزوجة فظهرت أمة 288(ش)
124 إذا لم يشترط العاقد الحرية بل تزوجها على أنها حرة فخرجت أمة 291
125 ثبوت الخيار مع رقية بعض الزوجة 294
126 لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا " 295
127 لو تزوجها على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة 296
128 لو أدخل الأب بنته من الأمة على من زوجه بنت مهيرة 300
129 لو شرط البكارة فبانت ثيبا " 301
130 لو تزوجها على أنها مسلمة فظهرت كتابية 305
131 لو أدخلت امرأة كل واحد من الزوجين على صاحبه فوطأها 307
132 ثبوت المسمى في كل وطء عن عقد صحيح 315
133 فروع: أ: لو شرط الاستيلاد فخرجت عقيما " 315
134 ب: كل شرط يشترطه في العقد يثبت له الخيار مع فقده 317
135 ج: لو تزوج العبد على أنها حرة فظهرت أمة 319
136 د: لو غرته المكاتبة 324
137 ه‍: لا يرجع بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم القيمة أو المهر للسيد 327
138 و: حكم الفسخ لو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها 329(ش)
139 أحكام المهر المهر الصحيح: ما يجب توفره في المهر الصحيح 333
140 لو عقد الذميان على خمر أو خنزير ثم أسلم أحدهما 336
141 لا تقدير للمهر قلة وكثرة 337
142 عدم شرطية ذكر المهر في العقد 340
143 صحة النكاح لو تزوج الرجل عدة نساء بمهر واحد 342
144 لو تزوجها على خادم أو بيت أو دار ولم يعين ولا وصف 343
145 لو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيه (ص) 344
146 لو أصدقها تعليم سورة 344
147 ضمان المهر في يد الزوج إلى أن يسلمه 349
148 بيان أحكام تلف المهر 352
149 للزوجة أن تمتنع قبل الدخول من تسليم نفسها حتى تقبض المهر 353
150 حكم المهر فيما لو منعت الزوجة نفسها من الزوج 358
151 وجوب كمال المهر بالوطء أو الموت 363
152 استحباب تقليل المهر وكراهية تجاوز مهر السنة 368
153 المهر الفاسد: أسباب فساد المهر: عدم قبوله للملك 371
154 : جهالة المهر 380
155 : اشتراط ما يخل بمقصود النكاح 387
156 : استلزام ثبوت نفي النكاح 400
157 : أن يزوجها الولي بدون مهر مثلها 403
158 : مخالفة أمر الزوجة في المهر 407
159 تفويض البضع بيان تعريف التفويض 414
160 صحة التفويض في البالغة الرشيدة 416
161 حكم تزويج الولي مفوضته أو بدون مهر المثل 417
162 حكم تزويج السيد أمته مفوضة 419
163 استحقاق المفوضة مهر المثل عند الوطء 420
164 لو مات أحد الزوجين قبل الدخول والطلاق والفرض 421
165 لو تراضى الزوجان بعد العقد بالفرض 422
166 اعتبار مهر المثل بحال المرأة في الجمال والشرف وعادة أهلها 423
167 وجوب المتعة بحسب حال الزوج للمفوضة المطلقة قبل الدخول 431(ش)
168 عدم استحقاق المتعة إلا للمطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها 431(ش)
169 للمفوضة المطالبة بفرض المهر قبل الوطء 433
170 لو فرض المهر أجنبي ودفعه إليها 435
171 بطلان الفرض لو لم ترضى المفوضة بما فرضه الزوج 438
172 وجوب قبول فرض الزوج إذا كان بقدر مهر السنة أو أكثر 439(ش)
173 وجوب مهر المثل فيما لو وطأ الزوج المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها 440
174 تخفيف المهر للزوج القريب أو الشريف إذا كان من عادتهم ذلك 441
175 جواز اثبات الاجل في المفروض والزيادة على مهر المثل 442
176 لو أبرأت المفوضة الزوج قبل الوطء والفرض والطلاق من مهر المثل أو من المتعة 443
177 عدم اعتبار مسامحة واحدة من العشيرة 444
178 اعتبار مهر المثل يوم الوطء في النكاح الفاسد 445
179 لو دخل الزوج ولم يسم لها شيئا وقدم لها شيئا 447