____________________
من الطعام مما له كيل والقطعة من الذهب مما له وزن.
قوله: (ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهر الأمثال على رأي).
أي: لو تزوج رجل عدة نساء بمهر واحد صح النكاح والمهر، لانتفاء الجهالة حيث أن المجموع معلوم ولا يضر جهالة استحقاق كل واحدة منهن، لأن العقد جرى على الكل، واستعلام حق كل واحدة منهن يحصل بأدنى تأمل، فعلى هذا كيف يقسم بينهن؟ للأصحاب في كيفية ذلك قولان:
أحدهما: - واختاره الشيخ في المبسوط (1)، وتبعه ابن البراج (2) - أنه يقسم بينهن بالسوية، فإن كن ثلاثا فلكل واحدة ثلث المسمى، ويوجه ذلك بمقالة المهر لهن والتفاضل على خلاف الأصل.
وثانيهما: - واختاره المصنف هنا وفي المختلف وغيرهما (3)، وجمع من المتأخرين (4)، وهو الأصح - أنه يقسط على مهور أمثالهن وتعطي كل واحدة منهن ما يقتضيه التقسيط، كما إذا باع عبده وعبد غيره، أو جمع بين بيع ونكاح.
وذلك لأن العوض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة، ومن ثم تكون زيادة العوض ونقصانه ناشئا عن زيادتها ونقصانها غالبا، وقيمة البضع إنما هي مهر المثل، فيكون قسط كل واحدة من المسمى بحسبه لا محالة.
قوله: (ولو تزوجهن بمهر واحد صح وقسط على مهر الأمثال على رأي).
أي: لو تزوج رجل عدة نساء بمهر واحد صح النكاح والمهر، لانتفاء الجهالة حيث أن المجموع معلوم ولا يضر جهالة استحقاق كل واحدة منهن، لأن العقد جرى على الكل، واستعلام حق كل واحدة منهن يحصل بأدنى تأمل، فعلى هذا كيف يقسم بينهن؟ للأصحاب في كيفية ذلك قولان:
أحدهما: - واختاره الشيخ في المبسوط (1)، وتبعه ابن البراج (2) - أنه يقسم بينهن بالسوية، فإن كن ثلاثا فلكل واحدة ثلث المسمى، ويوجه ذلك بمقالة المهر لهن والتفاضل على خلاف الأصل.
وثانيهما: - واختاره المصنف هنا وفي المختلف وغيرهما (3)، وجمع من المتأخرين (4)، وهو الأصح - أنه يقسط على مهور أمثالهن وتعطي كل واحدة منهن ما يقتضيه التقسيط، كما إذا باع عبده وعبد غيره، أو جمع بين بيع ونكاح.
وذلك لأن العوض المالي إذا قوبل بعوض متقوم كانت القيمة ملحوظة، ومن ثم تكون زيادة العوض ونقصانه ناشئا عن زيادتها ونقصانها غالبا، وقيمة البضع إنما هي مهر المثل، فيكون قسط كل واحدة من المسمى بحسبه لا محالة.