ج: لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد، فلا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض.
____________________
المقتضي لثبوت المهر وهو العقد حاصل والمسقط منتف، إذ ليس إلا الموت، ولم يثبت شرعا كونه مسقطا، فيجب التمسك بثبوته عملا بالمقتضي.
ويحتمل ضعيفا السقوط، لأن استحقاق المهر في مقابل الاستمتاع، فإذا فات انتفى الاستحقاق. ويضعف بأن الاستحقاق بالعقد وقد حصل، ويمنع كون فوات الاستمتاع مطلقا مسقطا، ولم يرد النص إلا على تفويت الزوجة لا لعذر، فيبقى حكم ما عداه على الثبوت.
قوله: (ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، ولا له أن ينكح أختها وإن وفت المدة بالأجل والعدة).
وإنما يجز ذلك، لأنه يصدق عليها أنها زوجة وذات بعل قطعا، لانعقاد النكاح بينهما، وتأخر المدة لا يخل بهذا الصدق، إنما يمنع من الاستمتاع حينئذ.
ويحرم عقد الغير على ذات البعل، وكذا يحرم على الزوج نكاح أخت الزوجة متعة ودواما، ويحتمل جواز ذلك حينئذ وخصوصا إذا وفت المدة المتخللة بين العقد والأجل بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت. والأصح الأول، لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في إطلاقات النصوص.
قوله: (ج: لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ولا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض).
هذا من أحكام ما إذا عقد على مدة متأخرة عن العقد، وتحقيقه: إن الزوج إذا مات فيما بينهما - أي فيما بين العقد والمدة - وقلنا بصحة هذا النكاح فهل يبطل
ويحتمل ضعيفا السقوط، لأن استحقاق المهر في مقابل الاستمتاع، فإذا فات انتفى الاستحقاق. ويضعف بأن الاستحقاق بالعقد وقد حصل، ويمنع كون فوات الاستمتاع مطلقا مسقطا، ولم يرد النص إلا على تفويت الزوجة لا لعذر، فيبقى حكم ما عداه على الثبوت.
قوله: (ب: لو عقد على مدة متأخرة لم يكن لها النكاح فيما بينهما، ولا له أن ينكح أختها وإن وفت المدة بالأجل والعدة).
وإنما يجز ذلك، لأنه يصدق عليها أنها زوجة وذات بعل قطعا، لانعقاد النكاح بينهما، وتأخر المدة لا يخل بهذا الصدق، إنما يمنع من الاستمتاع حينئذ.
ويحرم عقد الغير على ذات البعل، وكذا يحرم على الزوج نكاح أخت الزوجة متعة ودواما، ويحتمل جواز ذلك حينئذ وخصوصا إذا وفت المدة المتخللة بين العقد والأجل بالأجل المعقود عليه ثانيا والعدة، لأنها بالنسبة إلى تلك المدة خلية، إذ لا حق له عليها في ذلك الوقت. والأصح الأول، لما قلناه من كونها زوجة فتندرج في إطلاقات النصوص.
قوله: (ج: لو مات فيما بينهما احتمل بطلان العقد ولا مهر ولا عدة ولا ميراث إن أوجبناه مطلقا، أو مع الشرط وعدمه فيثبت النقيض).
هذا من أحكام ما إذا عقد على مدة متأخرة عن العقد، وتحقيقه: إن الزوج إذا مات فيما بينهما - أي فيما بين العقد والمدة - وقلنا بصحة هذا النكاح فهل يبطل