____________________
قال: " يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلس نفسه " (1).
والمراد بالتدليس: التدليس قبل الوطء، إذ هو الموجب للتعزير، ولا يضر ضعف السند، لاعتضاده بفتوى جمع من كبراء الأصحاب.
وقريب منها رواية بكير عن أحدهما عليهما السلام (2).
والمراد بالتزويج المذكور فيها الدخول بقرينة وجوب التعزير، أما التدليس بعد الدخول، فإن القول بلزوم النكاح أقوى، لانتفاء المعارض، ويأتي مثل التفريع السابق، والتوجيه واحد.
واعلم أيضا أن قول المصنف: (وفي معناه الوجاء) يريد به أنهما متقاربان في المعنى، فيكون اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في المقتضي. وعلى ما ذكره بعضهم من أن الخصي هو مسلولهما أو موجوؤهما (3) فالأمر ظاهر.
قوله: (وأما العنة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، ويضعف عن الانتشار، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ، بشرط عدم سبق الوطء وعجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو وطأها ولو مرة واحدة، أو عن عنها دون غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار).
والمراد بالتدليس: التدليس قبل الوطء، إذ هو الموجب للتعزير، ولا يضر ضعف السند، لاعتضاده بفتوى جمع من كبراء الأصحاب.
وقريب منها رواية بكير عن أحدهما عليهما السلام (2).
والمراد بالتزويج المذكور فيها الدخول بقرينة وجوب التعزير، أما التدليس بعد الدخول، فإن القول بلزوم النكاح أقوى، لانتفاء المعارض، ويأتي مثل التفريع السابق، والتوجيه واحد.
واعلم أيضا أن قول المصنف: (وفي معناه الوجاء) يريد به أنهما متقاربان في المعنى، فيكون اشتراكهما في الحكم لاشتراكهما في المقتضي. وعلى ما ذكره بعضهم من أن الخصي هو مسلولهما أو موجوؤهما (3) فالأمر ظاهر.
قوله: (وأما العنة فهو مرض يعجز معه عن الإيلاج، ويضعف عن الانتشار، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ، بشرط عدم سبق الوطء وعجزه عن وطئها ووطء غيرها، فلو وطأها ولو مرة واحدة، أو عن عنها دون غيرها، أو عن قبلا لا دبرا فلا خيار).