____________________
ولقائل أن يقول: إن الكلي الذي وقع عليه التراضي بالعقد على الجزئي هو الكلي المقترن بالمشخصات الموجودة في ذهن المتعاقدين، وهذا يمتنع بقاؤه إذا ارتفعت المشخصات، والمحكوم بوجوبه غيره أعني الكلي في ضمن شخص آخر، وهذا لم يقع التراضي عليه أصلا ولا تبعا، فإيجابه بالعقد إيجاب لما لم يتراضيا عليه.
وكونه أقرب إلى المعقود عليه مع تسليم صحته لا يستلزم وجوبه، لأن المهر الذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه، ولا يلزم من التراضي على أحد المثلين التراضي على الآخر.
الثالث: وجوب قيمة الخمر عند مستحليه، اختاره الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، لأن قيمة الشئ أقرب إليه عند تعذره، ولأنهما عقدا على شخصي باعتبار ماليته فمع تعذره - لظهور بطلان الظن - وجب المصير إلى المالية، وفيه نظر.
لأن الانتقال إلى القيمة فرع صحة العقد على ذي القيمة، لأنه لم يقع التراضي عليها.
وامتن الأقوال الثلاثة دليلا هو الأول، ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله:
(ولو تزوجها على ظرف خل) يريد به كونه خلا في ظنهما.
وقوله: (صح العقد وثبت مهر المثل) يحتمل أن يريد به ثبوته بالعقد على حد القول بوجوب مثل الخل، ويحتمل أن يريد ثبوته بالدخول، لأنه قيمة البضع فيتوقف ثبوته على استيفائها، كما لو عقدا على غير مهر، ولم يتعرض إلى القول الثالث.
وقوله: (وكذا له تزوجها بعبد فبان حرا) ينبغي أن يريد به ثبوت مهر المثل، ووجوب قيمة الحر على تقدير العبودية، ولا يتصور وجوب المثل هنا لانتفائه.
وكونه أقرب إلى المعقود عليه مع تسليم صحته لا يستلزم وجوبه، لأن المهر الذي يجب بالعقد هو ما تراضيا عليه، ولا يلزم من التراضي على أحد المثلين التراضي على الآخر.
الثالث: وجوب قيمة الخمر عند مستحليه، اختاره الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2)، لأن قيمة الشئ أقرب إليه عند تعذره، ولأنهما عقدا على شخصي باعتبار ماليته فمع تعذره - لظهور بطلان الظن - وجب المصير إلى المالية، وفيه نظر.
لأن الانتقال إلى القيمة فرع صحة العقد على ذي القيمة، لأنه لم يقع التراضي عليها.
وامتن الأقوال الثلاثة دليلا هو الأول، ثم عد إلى عبارة الكتاب واعلم أن قوله:
(ولو تزوجها على ظرف خل) يريد به كونه خلا في ظنهما.
وقوله: (صح العقد وثبت مهر المثل) يحتمل أن يريد به ثبوته بالعقد على حد القول بوجوب مثل الخل، ويحتمل أن يريد ثبوته بالدخول، لأنه قيمة البضع فيتوقف ثبوته على استيفائها، كما لو عقدا على غير مهر، ولم يتعرض إلى القول الثالث.
وقوله: (وكذا له تزوجها بعبد فبان حرا) ينبغي أن يريد به ثبوت مهر المثل، ووجوب قيمة الحر على تقدير العبودية، ولا يتصور وجوب المثل هنا لانتفائه.