ولو وطأ المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل، معتبرا بحال العقد ومهر المثل حال.
____________________
قوله: (أما لو فرض أقل، فإن كان بقدر السنة فالأقوى اللزوم).
قد سبق قبول فرض بمهر المثل فصاعدا، فلو فرض أقل منه: فإن كان أقل من مهر السنة فلا شبهة في اعتبار رضاها في صحته، وإن كان بقدره ففي صحته بدون رضاها ولزومه وجهان:
أقواهما عند المصنف الصحة واللزوم، لأنها بالدخول لا تستحق أزيد منه. ولو كانت مفوضة المهر والحكم إليها لم يجز لها أن تحكم بأزيد منه فكذا هنا بل أولى، لأن تطليقها قبله يوجب المتعة.
وموت أحدهما لا يجب معه شئ، ولمانع أن يمنع الملازمة، وقد أسلف المصنف أن الحاكم مع تنازعهما إنما يفرض مهر المثل لا أنقص وإن زاد عن مهر السنة، فكيف يلزمها حكمه بمهر السنة مع نقصه.
والثاني: العدم، لأن الرجوع إلى مهر السنة مع نقصه ثبت على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين ومحل الوفاق، والأولى أن يقال: إن حكمنا بردها إلى مهر السنة مع زيادة مهر المثل عليه لزم القول بعدم زيادة حكم الحاكم عن مهر السنة مع تنازعهما وترافعهما عليه، وبقبول فرض الزوج إذا لم ينقص عن مهر السنة، وإلا فلا.
قوله: (وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض، ولو وطأ المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ومهر المثل حال).
قد سبق قبول فرض بمهر المثل فصاعدا، فلو فرض أقل منه: فإن كان أقل من مهر السنة فلا شبهة في اعتبار رضاها في صحته، وإن كان بقدره ففي صحته بدون رضاها ولزومه وجهان:
أقواهما عند المصنف الصحة واللزوم، لأنها بالدخول لا تستحق أزيد منه. ولو كانت مفوضة المهر والحكم إليها لم يجز لها أن تحكم بأزيد منه فكذا هنا بل أولى، لأن تطليقها قبله يوجب المتعة.
وموت أحدهما لا يجب معه شئ، ولمانع أن يمنع الملازمة، وقد أسلف المصنف أن الحاكم مع تنازعهما إنما يفرض مهر المثل لا أنقص وإن زاد عن مهر السنة، فكيف يلزمها حكمه بمهر السنة مع نقصه.
والثاني: العدم، لأن الرجوع إلى مهر السنة مع نقصه ثبت على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على موضع اليقين ومحل الوفاق، والأولى أن يقال: إن حكمنا بردها إلى مهر السنة مع زيادة مهر المثل عليه لزم القول بعدم زيادة حكم الحاكم عن مهر السنة مع تنازعهما وترافعهما عليه، وبقبول فرض الزوج إذا لم ينقص عن مهر السنة، وإلا فلا.
قوله: (وينبغي أن لا يدخل بالمفوضة إلا بعد الفرض، ولو وطأ المفوضة بعد سنين وقد تغيرت صفتها وجب مهر المثل معتبرا بحال العقد ومهر المثل حال).