وقيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر، وليس بجيد.
____________________
مستند ذلك ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: " إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا، درهما فما فوقه، أو هدية من سويق أو غيره " (1).
قال الشيخ: وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا (2)، لما رواه عبد الحميد الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا (3).
وقد اعترض ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية (4) - حيث استحب للرجل قبل الدخول بامرأته تقديم شئ يستبيح به فرجها - بأن الذي يستباح به الفرج هو العقد دون ما يقدمه (5).
واعتذر المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، وتابع لفظ رواية أبي بصير المتقدمة (6).
قوله: (ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج أن تترك نصف المهر، وقيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر وليس بجيد).
قال الشيخ: وهذه الرواية وردت على جهة الأفضل، فأما أن يكون ذلك واجبا أو تركه محظورا فلا (2)، لما رواه عبد الحميد الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أنه يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا (3).
وقد اعترض ابن إدريس عبارة الشيخ في النهاية (4) - حيث استحب للرجل قبل الدخول بامرأته تقديم شئ يستبيح به فرجها - بأن الذي يستباح به الفرج هو العقد دون ما يقدمه (5).
واعتذر المصنف في المختلف عن ذلك بأنه قصد بذلك التأكيد في الاستحباب، وتابع لفظ رواية أبي بصير المتقدمة (6).
قوله: (ولا فرق بين موت الزوج قبل الدخول أو المرأة في استقرار جميع المهر، لكن يستحب لها إذا مات الزوج أن تترك نصف المهر، وقيل: لو ماتت قبل الدخول كان لأوليائها نصف المهر وليس بجيد).