ولو كانت هي المدلسة رجع عليها، إلا بما يمكن أن يكون مهرا.
____________________
المحققين.
إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن منشأ الإشكال ما ذكرناه من دليلي القولين، ووجه القرب ما ذكرناه في ترجيح الثاني.
قوله: (ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل، فيجب المهر، ويرجع به على المدلس إن كان، وإلا فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بما يمكن إن يكون مهرا).
قد علم مما سبق أن العيب في النكاح قد يكون في الرجل وقد يكون في المرأة، فإن كان في المرأة فقد تقرر أنها إنما ترد إذا كان العيب سابقا على العقد، وحينئذ فإما أن يعلم به الزوج قبل العقد أو بعده قبل الوطء، أو بعده.
وإذا تجدد علمه به فإما أن يطأ في هذه الحالة أو لا، فإن علم قبل العقد فلا خيار له على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن تجدد علمه بعده ثبت له الخيار بشرط أن لا يقدم على الوطء بعد العلم، فإن فعل فلا خيار له، لدلالته على الرضى، ولرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة، ولأن ذلك ربما أفضى إلى التراخي في الاختيار والخيار فوري.
أما إذا كان جاهلا بالحال، إما من حيث جهله بالعيب أو جهله بثبوت الخيار، فإنه لا يسقط بالوطء على تردد في الثاني.
وقد وردت الأخبار بأن لها المهر إذا فسخ ويرجع به على المدلس (1)، وإنما يكون ذلك بعد الوطء كما لا يخفى.
إذا عرفت ذلك فارجع إلى عبارة الكتاب واعلم أن منشأ الإشكال ما ذكرناه من دليلي القولين، ووجه القرب ما ذكرناه في ترجيح الثاني.
قوله: (ولا يمنع الوطء من الفسخ بالسابق على العقد مع الجهل، فيجب المهر، ويرجع به على المدلس إن كان، وإلا فلا رجوع، ولو كانت هي المدلسة رجع عليها إلا بما يمكن إن يكون مهرا).
قد علم مما سبق أن العيب في النكاح قد يكون في الرجل وقد يكون في المرأة، فإن كان في المرأة فقد تقرر أنها إنما ترد إذا كان العيب سابقا على العقد، وحينئذ فإما أن يعلم به الزوج قبل العقد أو بعده قبل الوطء، أو بعده.
وإذا تجدد علمه به فإما أن يطأ في هذه الحالة أو لا، فإن علم قبل العقد فلا خيار له على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن تجدد علمه بعده ثبت له الخيار بشرط أن لا يقدم على الوطء بعد العلم، فإن فعل فلا خيار له، لدلالته على الرضى، ولرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله السابقة، ولأن ذلك ربما أفضى إلى التراخي في الاختيار والخيار فوري.
أما إذا كان جاهلا بالحال، إما من حيث جهله بالعيب أو جهله بثبوت الخيار، فإنه لا يسقط بالوطء على تردد في الثاني.
وقد وردت الأخبار بأن لها المهر إذا فسخ ويرجع به على المدلس (1)، وإنما يكون ذلك بعد الوطء كما لا يخفى.