ولو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد وعليه المهر، والولد حر وعليه قيمته لمولى الأم يوم سقط حيا.
____________________
أن يتبع به بعد العتق.
قوله: (والولد للمولى رق).
المتبادر أن الحكم برقية الولد جاز في الصور السابقة جميعا، فيشمل ما إذا تزوجها العبد، ولكن سيأتي أنه إذا تزوج المملوكان ولم يأذن واحد من الموليين يكون الولد لهما، وإن أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن، إلا أن يقال: إن ذكر العبد عند ذكر أرش البكارة وقع استطرادا، وقوله: (والولد للمولى رق) مخصوص بمسألة الحر.
قوله: (ومع جهلها فله المهر قطعا).
أي: مع جهل المملوكة في الصورة المذكورة يستحق مولاها المهر قطعا، لأنه وطء شبهة من طرفها، والوطء المحترم لا يخلو من عوض، والواجب هو مهر المثل لا المسمى قطعا، لفساد النكاح.
قوله: (ولو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد وعليه المهر والولد حر، وعليه قيمته لمولى الأم يوم سقط حيا).
هذا عديل المسألة السابقة، فإنه قيدها بكون العاقد الواطئ عالما بالتحريم، وهذا بيان حكم الجاهل.
أي: لو وطأ العاقد في الصورة السابقة جهلا، بأن كان لا يعلم أن وطء الأمة بغير إذن مولاها محرم، أو بعلمه لكن وجد شبهة كأن وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته، ولم يدر أنها الأمة التي عقد عليها فلا حد عليه قطعا، للشبهة الدارئة للحد، وعليه المهر إن كانت هي أيضا جاهلة.
وإن كانت عالمة ففي لزومه الإشكال السابق، والولد حر، لأنه نسب والأصل الحرية.
قوله: (والولد للمولى رق).
المتبادر أن الحكم برقية الولد جاز في الصور السابقة جميعا، فيشمل ما إذا تزوجها العبد، ولكن سيأتي أنه إذا تزوج المملوكان ولم يأذن واحد من الموليين يكون الولد لهما، وإن أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن، إلا أن يقال: إن ذكر العبد عند ذكر أرش البكارة وقع استطرادا، وقوله: (والولد للمولى رق) مخصوص بمسألة الحر.
قوله: (ومع جهلها فله المهر قطعا).
أي: مع جهل المملوكة في الصورة المذكورة يستحق مولاها المهر قطعا، لأنه وطء شبهة من طرفها، والوطء المحترم لا يخلو من عوض، والواجب هو مهر المثل لا المسمى قطعا، لفساد النكاح.
قوله: (ولو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد وعليه المهر والولد حر، وعليه قيمته لمولى الأم يوم سقط حيا).
هذا عديل المسألة السابقة، فإنه قيدها بكون العاقد الواطئ عالما بالتحريم، وهذا بيان حكم الجاهل.
أي: لو وطأ العاقد في الصورة السابقة جهلا، بأن كان لا يعلم أن وطء الأمة بغير إذن مولاها محرم، أو بعلمه لكن وجد شبهة كأن وجدها على فراشه فظنها زوجته أو أمته، ولم يدر أنها الأمة التي عقد عليها فلا حد عليه قطعا، للشبهة الدارئة للحد، وعليه المهر إن كانت هي أيضا جاهلة.
وإن كانت عالمة ففي لزومه الإشكال السابق، والولد حر، لأنه نسب والأصل الحرية.