____________________
قبل الدخول: " إن كان فرض لها زوجها مهرا فلها، وإن لم يكن فرض مهرا فلا مهر " (1) نعم يثبت الميراث لتحقق الزوجية المقتضية له.
وقول المصنف: (فلا شئ) يعم المهر والمتعة، وذهب أبو حنيفة (2)، وأحمد (3)، وبعض الشافعية إلى وجوب مهر المثل بالموت كما يجب بالوطء (4).
قوله: (ولو تراضيا بعد العقد بالفرض، وهو تقدير المهر وتعيينه صح، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه، وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه).
لا ريب أن الزوجين إذا تراضيا بعد عقد النكاح مع التفويض على فرض المهر وتقديره صح، لأن الحق لا يعدوهما ولم يتعين بعد، فصح منهما تعيينه.
وبذلك نطق القرآن في قوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * (5). وقد عرف المصنف الفرض بأنه:
(تقدير المهر وتعيينه) وتقديره إشارة إلى ذكر مقداره، وتعيينه إشارة إلى ذكر جنسه ووصفه. ويمكن أن يريد بتقديره: ما يعم بيان جنسه ووصفه، ويكون قوله: (وتعيينه) مسوقا لتفسيره وبيانه.
إذا تقرر ذلك فإذا قدراه صح، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه،
وقول المصنف: (فلا شئ) يعم المهر والمتعة، وذهب أبو حنيفة (2)، وأحمد (3)، وبعض الشافعية إلى وجوب مهر المثل بالموت كما يجب بالوطء (4).
قوله: (ولو تراضيا بعد العقد بالفرض، وهو تقدير المهر وتعيينه صح، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه، وسواء علما مهر المثل أو أحدهما أو جهلاه).
لا ريب أن الزوجين إذا تراضيا بعد عقد النكاح مع التفويض على فرض المهر وتقديره صح، لأن الحق لا يعدوهما ولم يتعين بعد، فصح منهما تعيينه.
وبذلك نطق القرآن في قوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) * (5). وقد عرف المصنف الفرض بأنه:
(تقدير المهر وتعيينه) وتقديره إشارة إلى ذكر مقداره، وتعيينه إشارة إلى ذكر جنسه ووصفه. ويمكن أن يريد بتقديره: ما يعم بيان جنسه ووصفه، ويكون قوله: (وتعيينه) مسوقا لتفسيره وبيانه.
إذا تقرر ذلك فإذا قدراه صح، سواء زاد على مهر المثل أو ساواه أو قصر عنه،