____________________
قوله: (ولو تزوجها على عبدين فبان أحدهما حرا، لم ينحصر الصداق في الآخر، بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل، أو قيمته لو كان عبدا).
هذه متفرعة على القولين في المسألة السابقة، وصورتها أنه لو تزوج امرأة وأصدقها عبدين بظنه فبان أحدهما حرا، بطل الصداق في الحر قطعا، ولا ينحصر في العبد، لأنها لم ترض به وحده، بل يجب معه ما يقتضيه ضميمة الحر إليه، فيبنى على القولين السابقين في المسألة المتقدمة.
فعلى القول بعدم اعتبار المسمى ووجوب مهر المثل يستعلم مهر المثل، فإذا كان خمسين مثلا فينظر قيمة المعقود عليهما معا على تقدير عبودية الحر، وقيمة الحر منهما لو كان عبدا، فإذا كانت عشرة استحقت من مهر المثل بنسبتها إلى مجموع القيمتين وهو ثلاثة.
وعلى القول بوجوب قيمة المسمى في المسألة السابقة يجب قيمة الحر على تقدير كونه عبدا مع العبد الآخر قلت أو كثرت، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا).
أي: بل يجب مع العبد الآخر من مهر المثل بقدر حصة الحر من مجموع المسمى، فالجار يتعلق يجب، والمنسوب إليه الحصة وهو المسمى محذوف في العبارة.
واعلم أن المصنف لم يذكر في هذه المسألة احتمال فساد الصداق جميعه، وقد ذكره فيما إذا ضم إلى المعلوم مجهولا، ولم يتعرض إلى احتمال تسلطها على الفسخ على القول بعدم بطلان الجميع، لفوات بعض المعقود عليه.
وقد أورد في التحرير عليه إشكالا (1)، وعندي في حكمها تردد، فإن القول
هذه متفرعة على القولين في المسألة السابقة، وصورتها أنه لو تزوج امرأة وأصدقها عبدين بظنه فبان أحدهما حرا، بطل الصداق في الحر قطعا، ولا ينحصر في العبد، لأنها لم ترض به وحده، بل يجب معه ما يقتضيه ضميمة الحر إليه، فيبنى على القولين السابقين في المسألة المتقدمة.
فعلى القول بعدم اعتبار المسمى ووجوب مهر المثل يستعلم مهر المثل، فإذا كان خمسين مثلا فينظر قيمة المعقود عليهما معا على تقدير عبودية الحر، وقيمة الحر منهما لو كان عبدا، فإذا كانت عشرة استحقت من مهر المثل بنسبتها إلى مجموع القيمتين وهو ثلاثة.
وعلى القول بوجوب قيمة المسمى في المسألة السابقة يجب قيمة الحر على تقدير كونه عبدا مع العبد الآخر قلت أو كثرت، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (بل يجب بقدر حصة الحر من مهر المثل أو قيمته لو كان عبدا).
أي: بل يجب مع العبد الآخر من مهر المثل بقدر حصة الحر من مجموع المسمى، فالجار يتعلق يجب، والمنسوب إليه الحصة وهو المسمى محذوف في العبارة.
واعلم أن المصنف لم يذكر في هذه المسألة احتمال فساد الصداق جميعه، وقد ذكره فيما إذا ضم إلى المعلوم مجهولا، ولم يتعرض إلى احتمال تسلطها على الفسخ على القول بعدم بطلان الجميع، لفوات بعض المعقود عليه.
وقد أورد في التحرير عليه إشكالا (1)، وعندي في حكمها تردد، فإن القول