____________________
فإن قيل: أحد الأمرين اللذين فرعهما على الصحة عدم الإرث، وهو ثابت مع القول بالفساد.
قلنا: المتفرع هو احتمال الإرث وعدمه، وذلك منتف على القول بالفساد، لامتناع الإرث مع الرق.
فإن قيل: المذكور في كلام المصنف نفي الإرث لا الاحتمال.
قلنا: يحصل ذلك من قوله: (والأقرب)، أو أن المتفرع مجموع الحاصل من عبارته وهو الإرث مع التعدد وعدمه مع عدمه.
قوله: (ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر).
أي: ففي انفساخ نكاح السيد نظر، ومنشأ النظر: من احتمال كونه مالكا بالاستقلال، ومن احتمال كون الملك في الحقيقة للسيد فيما يعد ملكا للمكاتب ظاهرا، فعلى الأول يبقى النكاح وعلى الثاني ينفسخ.
وجه الأول: إن الكتابة تقتضي انقطاع سلطنة السيد عن المكاتب، واستقلاله بالمعاوضات، وجواز معاملة السيد إياه وتضمينه له، ولولا استقلاله بالملك لامتنع ذلك، والملازمة ظاهرة.
لا يقال: يجوز أن يكون الملك لهما.
لأنا نقول: استحالة كون مجموع الشئ الواحد ملكا لكل واحد من الشخصين دفعة أمر واضح، على أنه لو كان ملكا للسيد لما استقل فيه بالتصرف بالاكتساب، ولامتنع معاملة السيد إياه وتضمينه له.
ووجه الثاني: إن الكتابة لا تقتضي الحرية في الحال فيكون رقا إلى زمان أداء مال الكتابة، إذ لا واسطة بينهما، وحينئذ فيكون ما يملكه ملكا للمولى، لأنه إذا كان مالكا لرقبته فملكيته لما يملكه بطريق أولى. ولمانع أن يمنع الأولوية، وأن يمنع لزوم ملك السيد لما يملكه المكاتب حيث أنه باق على الرق، لثبوت انقطاع سلطنته عنه
قلنا: المتفرع هو احتمال الإرث وعدمه، وذلك منتف على القول بالفساد، لامتناع الإرث مع الرق.
فإن قيل: المذكور في كلام المصنف نفي الإرث لا الاحتمال.
قلنا: يحصل ذلك من قوله: (والأقرب)، أو أن المتفرع مجموع الحاصل من عبارته وهو الإرث مع التعدد وعدمه مع عدمه.
قوله: (ولو ملك المكاتب زوجة سيده ففي الانفساخ نظر).
أي: ففي انفساخ نكاح السيد نظر، ومنشأ النظر: من احتمال كونه مالكا بالاستقلال، ومن احتمال كون الملك في الحقيقة للسيد فيما يعد ملكا للمكاتب ظاهرا، فعلى الأول يبقى النكاح وعلى الثاني ينفسخ.
وجه الأول: إن الكتابة تقتضي انقطاع سلطنة السيد عن المكاتب، واستقلاله بالمعاوضات، وجواز معاملة السيد إياه وتضمينه له، ولولا استقلاله بالملك لامتنع ذلك، والملازمة ظاهرة.
لا يقال: يجوز أن يكون الملك لهما.
لأنا نقول: استحالة كون مجموع الشئ الواحد ملكا لكل واحد من الشخصين دفعة أمر واضح، على أنه لو كان ملكا للسيد لما استقل فيه بالتصرف بالاكتساب، ولامتنع معاملة السيد إياه وتضمينه له.
ووجه الثاني: إن الكتابة لا تقتضي الحرية في الحال فيكون رقا إلى زمان أداء مال الكتابة، إذ لا واسطة بينهما، وحينئذ فيكون ما يملكه ملكا للمولى، لأنه إذا كان مالكا لرقبته فملكيته لما يملكه بطريق أولى. ولمانع أن يمنع الأولوية، وأن يمنع لزوم ملك السيد لما يملكه المكاتب حيث أنه باق على الرق، لثبوت انقطاع سلطنته عنه