____________________
وينقطع الإرث وتسقط نفقة العدة وغير ذلك.
قوله: (وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة، ولا نفقة فيها إلا مع الحمل).
لا شك أنه إذا فسخ أحد الزوجين بعيب الآخر بعد الدخول تجب العدة للوطء المحترم، وهي عدة الطلاق على ما سيأتي بيانه إن شاء تعالى، ولا نفقة في هذه العدة قطعا، لانتفاء المقتضي، فإنها بائنة، فإن الفسخ يزيل أثر النكاح.
هذا إذا كانت حائلا، وأما إذا كانت حاملا بنى على أن نفقة الحامل في الطلاق البائن للحمل أو للمطلقة، فعلى القول بأنها للمطلقة لا نفقة هنا، لانتفاء المتعلق، وعلى القول بأنها للحمل يجب بحق القرابة والسكنى كالنفقة في ذلك.
وبه صرح المصنف في التحرير (1)، وجزم بالوجوب هنا، وهو يقتضي ترجيح وجوب النفقة للحمل، لأنه حق مبني عليه ولم يرجح في التحرير شيئا، وسيأتي تحقيقه إن شاء تعالى.
قوله: (وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب، فإن فقدها فله اليمين، فإذا حلف رجع الزوج على المرأة، لأنها غرت حيث لم يعلم الولي، فإن ادعت إعلامه حلف).
قوله: (وإذا فسخ أحدهما بعد الدخول وجبت العدة، ولا نفقة فيها إلا مع الحمل).
لا شك أنه إذا فسخ أحد الزوجين بعيب الآخر بعد الدخول تجب العدة للوطء المحترم، وهي عدة الطلاق على ما سيأتي بيانه إن شاء تعالى، ولا نفقة في هذه العدة قطعا، لانتفاء المقتضي، فإنها بائنة، فإن الفسخ يزيل أثر النكاح.
هذا إذا كانت حائلا، وأما إذا كانت حاملا بنى على أن نفقة الحامل في الطلاق البائن للحمل أو للمطلقة، فعلى القول بأنها للمطلقة لا نفقة هنا، لانتفاء المتعلق، وعلى القول بأنها للحمل يجب بحق القرابة والسكنى كالنفقة في ذلك.
وبه صرح المصنف في التحرير (1)، وجزم بالوجوب هنا، وهو يقتضي ترجيح وجوب النفقة للحمل، لأنه حق مبني عليه ولم يرجح في التحرير شيئا، وسيأتي تحقيقه إن شاء تعالى.
قوله: (وعلى الزوج البينة لو أنكر الولي علمه بالعيب، فإن فقدها فله اليمين، فإذا حلف رجع الزوج على المرأة، لأنها غرت حيث لم يعلم الولي، فإن ادعت إعلامه حلف).