جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١٣ - الصفحة ١٦٦
ولو فسخ فلا عدة وإن دخل، بل يستبرئها بحيضة، أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض.
ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء،
____________________
قوله: (ولو فسخ فلا عدة وإن دخل، بل يستبرئها بحيضة أو بخمسة وأربعين يوما إن كانت من ذوات الحيض ولم تحض، ولا يحل له وطؤها قبل الاستبراء).
أي: لو فسخ مشتري الأمة النكاح لم يجب للأمة عدة على أحد القولين، سواء دخل الزوج أم لا، بل يجب الاستبراء مع الدخول بحيضة واحدة، لأنه لا بد من العلم ببراءة الرحم من الحمل والحيضة كافية في ذلك ولرواية الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أو طاس أو استبرؤا سباياكم بحيضة " (1).
ولا شك أن فيهن من كانت مزوجة، فإن كانت من ذوات الحيض، أي في سن الحيض غير يائسة ولا صغيرة ولم تحض فاستبراؤها بخمسة وأربعين يوما، روى ذلك عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الذي يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت عن المحيض ما عدتها، وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: " إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة له، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر فإذا كانت الجارية في سن من تحيض تستبرئ بخمسة وأربعين يوما " (2).
والحاصل أن متى حصل الحيض أو مر خمسة وأربعون يوما بيضا فقد تحقق

(١) التهذيب ٨: ١٧٦ حديث ٦١٥.
(٢) التهذيب ٨: ١٧٢ حديث ٥٩٨، الاستبصار ٣: ٣٥٧ حديث 1281.
(١٦٦)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 171 172 ... » »»
الفهرست