____________________
احتج الشيخ بأن الأصل لزوم العقد وحدوث الخيار يحتاج إلى دليل، وبما رواه ابن سنان في الصحيح عن الصادق عليه السلام: " إنه كان لبريرة زوج عبدا، فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري " (1).
وجوابه: إن الأصل يعدل عنه للدليل وقد بيناه، والرواية لا تدل إلا بمفهوم المخالفة، وهو ضعيف في نفسه فكيف مع معارضة المنطوق له، على أنه قد روي أيضا أن زوج بريرة كان حرا، (2) فسقط الاستدلال بالرواية أصلا.
وقد علم من ثبوت الخيار إذا كانت تحت حر ثبوته إذا كان مبعضا بطريق أولى.
وأولى منه المكاتب والمدبر.
قوله: (وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر وثبت بعده).
متى اختارت المعتقة الفسخ في موضع ثبوت الخيار، وهو ما إذا كان الزوج عبدا، أو حرا على القول بثبوته مع الحر، فإما أن يكون اختيارها للفسخ قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبل الدخول سقط المهر كله، لأن الفسخ قبل الدخول من المرأة موجب لسقوط المهر، كما تقرر غير مرة.
أما لو كان بعده فإن ثبوت المهر بحاله، لأنه قد تقرر بالدخول، فلا يسقط بالفسخ الطارئ بعده، سواء كان العتق قبل الدخول أو بعده.
وفصل المصنف في التحرير (3) تبعا للمبسوط (4) بأنها إذا فسخت بعد الدخول،
وجوابه: إن الأصل يعدل عنه للدليل وقد بيناه، والرواية لا تدل إلا بمفهوم المخالفة، وهو ضعيف في نفسه فكيف مع معارضة المنطوق له، على أنه قد روي أيضا أن زوج بريرة كان حرا، (2) فسقط الاستدلال بالرواية أصلا.
وقد علم من ثبوت الخيار إذا كانت تحت حر ثبوته إذا كان مبعضا بطريق أولى.
وأولى منه المكاتب والمدبر.
قوله: (وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر وثبت بعده).
متى اختارت المعتقة الفسخ في موضع ثبوت الخيار، وهو ما إذا كان الزوج عبدا، أو حرا على القول بثبوته مع الحر، فإما أن يكون اختيارها للفسخ قبل الدخول أو بعده.
فإن كان قبل الدخول سقط المهر كله، لأن الفسخ قبل الدخول من المرأة موجب لسقوط المهر، كما تقرر غير مرة.
أما لو كان بعده فإن ثبوت المهر بحاله، لأنه قد تقرر بالدخول، فلا يسقط بالفسخ الطارئ بعده، سواء كان العتق قبل الدخول أو بعده.
وفصل المصنف في التحرير (3) تبعا للمبسوط (4) بأنها إذا فسخت بعد الدخول،