____________________
بالاعتزال، لا سيما على القول بأنه إباحة لا نكاح، فإن الطلاق لا يجامع الإباحة فيقع لاغيا.
والأصح الوقوع، ودليل الثاني ضعيف، وعلى ما اخترناه من كون هذا التزويج نكاحا فهو محسوب طلاقا، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وعلى أنه إباحة، فإن قلنا بوقوعه كان فسخا وإلا كان لغوا.
قوله: ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي).
لو طلق الأمة زوجها بعد الدخول بها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانا مملوكين لواحد أو لمتعدد، ثم باع السيد الأمة فهل يكفي إكمال العدة عن استبراء المشتري؟ فيه قولان:
أحدهما: - واختاره الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3) - إنه لا يكفي فيجب بعد العدة الاستبراء ولا تحل للمشتري بدونه، لأنهما حكمان مختلفان لمكلفين ولكل منهما سبب يقتضيه، فإسقاط أحدهما بالآخر يحتاج إلى دليل.
والثاني: - واختاره المصنف في المختلف (4) - إنه يكفي، لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، ولهذا يكفي استبراء البائع لها بالنسبة إلى المشتري، ويسقط لو كانت أمة امرأة أو حائضا، والعدة أدل على ذلك، ولأنها بقضاء العدة
والأصح الوقوع، ودليل الثاني ضعيف، وعلى ما اخترناه من كون هذا التزويج نكاحا فهو محسوب طلاقا، لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وعلى أنه إباحة، فإن قلنا بوقوعه كان فسخا وإلا كان لغوا.
قوله: ولو طلق الأمة زوجها ثم بيعت أكملت العدة وكفت عن الاستبراء على رأي).
لو طلق الأمة زوجها بعد الدخول بها، سواء كان الزوج حرا أو عبدا، وسواء كانا مملوكين لواحد أو لمتعدد، ثم باع السيد الأمة فهل يكفي إكمال العدة عن استبراء المشتري؟ فيه قولان:
أحدهما: - واختاره الشيخ في النهاية (1)، وابن البراج (2)، وابن إدريس (3) - إنه لا يكفي فيجب بعد العدة الاستبراء ولا تحل للمشتري بدونه، لأنهما حكمان مختلفان لمكلفين ولكل منهما سبب يقتضيه، فإسقاط أحدهما بالآخر يحتاج إلى دليل.
والثاني: - واختاره المصنف في المختلف (4) - إنه يكفي، لأن الغرض من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، ولهذا يكفي استبراء البائع لها بالنسبة إلى المشتري، ويسقط لو كانت أمة امرأة أو حائضا، والعدة أدل على ذلك، ولأنها بقضاء العدة