ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح، وسقط من المسمى بنسبة مهر المثل.
____________________
الاحتمالين اللذين ذكرهما غير مستقيم، فإنه مع كونه خلاف مدلول عبارة المصنف لا يمتنع أن يجب المعلوم لذكره بخصوصه في العقد، فإن ساوى مهر المثل أو زاد لم يجب شئ آخر لحصول مهر المثل مع الزيادة وإن نقص وجب اكماله، فيكون مهر المثل واجبا، لعدم التسمية المعتبرة، ويجب الزيادة على تقدير حصولها لثبوت مقتضاها وانتفاء ما يدل على بطلانها.
والشارح السيد لم يزد على أن الأول هو احتمال الفساد في الجميع، والثاني هو احتساب المعلوم من مهر المثل، ولم يعرج على ما ذكره ولد المصنف.
قوله: (ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه وأجرته).
أي: ثمن المثل وأجرة المثل، وطريق البسط جمع مهر المثل وثمنه وأجرته ونسبة كل منهما إلى المجموع، والأخذ من المسمى نسبة كل إلى المجموع. والضمير في (بسط) يعود إلى محذوف مدلول عليه، لأن المراد أنه تزوج واشترى واستأجر بعوض واحد.
وتصور ذلك سهل، فإنه إذا زوجته نفسها وباعته عبدها وآجرته دارها سنة بمائة تحقق ذلك، وإنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا للرد على من يقول بفساد ذلك.
قوله: (ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح وسقط من المسمى بنسبة مهر المثل).
أي: لو زوج الولي جاريته من شخص وباعها منه، صح البيع وبطل النكاح، ويحتمل بطلانهما.
والشارح السيد لم يزد على أن الأول هو احتمال الفساد في الجميع، والثاني هو احتساب المعلوم من مهر المثل، ولم يعرج على ما ذكره ولد المصنف.
قوله: (ولو تزوج واشترى واستأجر بسط على مهر المثل وثمنه وأجرته).
أي: ثمن المثل وأجرة المثل، وطريق البسط جمع مهر المثل وثمنه وأجرته ونسبة كل منهما إلى المجموع، والأخذ من المسمى نسبة كل إلى المجموع. والضمير في (بسط) يعود إلى محذوف مدلول عليه، لأن المراد أنه تزوج واشترى واستأجر بعوض واحد.
وتصور ذلك سهل، فإنه إذا زوجته نفسها وباعته عبدها وآجرته دارها سنة بمائة تحقق ذلك، وإنما ذكر المصنف هذه المسألة هنا للرد على من يقول بفساد ذلك.
قوله: (ولو زوجه جاريته وباعها منه بطل النكاح وسقط من المسمى بنسبة مهر المثل).
أي: لو زوج الولي جاريته من شخص وباعها منه، صح البيع وبطل النكاح، ويحتمل بطلانهما.