ولو استوعبت ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، وفي الفسخ بالمتجدد إشكال، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ.
____________________
أما الجب فشرطه الاستيعاب، فلو بقي معه ما يمكن الوطء ولو قدر الحشفة فلا خيار، ولو استوعب ثبت الخيار مع سبقه على العقد أو على الوطء، وفي الفسخ بالمتجدد إشكال، فإن أثبتناه وصدر منها فالأقرب عدم الفسخ).
القسم الثاني من القسمين ما يختص كل واحد من الرجل والمرأة، فأما الذي يختص بالرجل فثلاثة: الجب، والخصاء مكسورا أوله ممدودا، والعنة.
أما الجب فإنما يثبت به الخيار إذا كان مستوعبا للذكر، ويتحقق استيعابه إذا لم يبق منه قدر الحشفة، فإن بقي قدرها فلا خيار لإمكان الوطء حينئذ، ولا شبهة في ثبوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سباقا على العقد، للنص والإجماع، ولأنه أشد من العنة وستأتي الأخبار الدالة على الخيار بها.
وإن حدث بعد العقد فقد صرح الشيخ في المبسوط بثبوت الخيار به (1)، وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين الحدوث قبل الوطء وبعده، وصرح في موضع آخر منه بالعدم (2)، واختاره في الخلاف (3)، وهو اختيار ابن إدريس (4)، والمصنف في التحرير (5)، وذهب هنا إلى ثبوت الخيار لو تجدد قبل الدخول، وتوقف في المتجدد بعده، وهو ظاهر اختياره في
القسم الثاني من القسمين ما يختص كل واحد من الرجل والمرأة، فأما الذي يختص بالرجل فثلاثة: الجب، والخصاء مكسورا أوله ممدودا، والعنة.
أما الجب فإنما يثبت به الخيار إذا كان مستوعبا للذكر، ويتحقق استيعابه إذا لم يبق منه قدر الحشفة، فإن بقي قدرها فلا خيار لإمكان الوطء حينئذ، ولا شبهة في ثبوت الفسخ بهذا العيب إذا كان سباقا على العقد، للنص والإجماع، ولأنه أشد من العنة وستأتي الأخبار الدالة على الخيار بها.
وإن حدث بعد العقد فقد صرح الشيخ في المبسوط بثبوت الخيار به (1)، وإطلاق كلامه يقتضي عدم الفرق بين الحدوث قبل الوطء وبعده، وصرح في موضع آخر منه بالعدم (2)، واختاره في الخلاف (3)، وهو اختيار ابن إدريس (4)، والمصنف في التحرير (5)، وذهب هنا إلى ثبوت الخيار لو تجدد قبل الدخول، وتوقف في المتجدد بعده، وهو ظاهر اختياره في