____________________
الأخير من أجزاء السبب فتبعض السبب.
واحتمل شيخنا الشهيد الحل بوجه آخر، وهو أن التبعض الممنوع منه هو ما يتألف من الملك والتزويج، أما ما يرجع إلى الملك وحده فلا، وهو هنا كذلك، لأن التحليل راجع إلى الملك كما حققناه، فلا يمنع ضمه إلى ملك النصف، كما لو ملك مجموع الأمة بسببين مختلفين كالإرث والبيع ونحوهما، فإن هذا التبعيض غير قادح قطعا، وهذا مثله. ولا شك أن ما احتمل محتمل لا يخلو من وجه.
قوله: (ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع، ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي).
لا ريب أن أعلى مراتب الاستمتاع الوطء، وما عدا ذلك من نحو لمس وتقبيل وملاعبة وما جرى هذا المجرى فهو دونه ومحسوب من مقدماته، لأنه لا ينفك من تقدمها عليه غالبا ولا موقع له بدونها.
فإذا أباح مولى الأمة وطأها حل المقدمات لمن أحل له الوطء، نظرا إلى اقتضائه إياها غالبا، ولأن تحليل الأقوى يدل على تحليل ما دونه بطريق أولى.
أما لو أحل المقدمات ولم يتعرض للوطء فإنه لا يحل قطعا لانتفاء المقتضي فيستصحب أصل التحريم، وكذا لو أحل بعض المقدمات لم يحل قطعا ولا البعض الآخر منها، لانتفاء المقتضي، ولرواية الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل الفرج حل له جميعها " (1)، وفي معناها غيرها (2).
واحتمل شيخنا الشهيد الحل بوجه آخر، وهو أن التبعض الممنوع منه هو ما يتألف من الملك والتزويج، أما ما يرجع إلى الملك وحده فلا، وهو هنا كذلك، لأن التحليل راجع إلى الملك كما حققناه، فلا يمنع ضمه إلى ملك النصف، كما لو ملك مجموع الأمة بسببين مختلفين كالإرث والبيع ونحوهما، فإن هذا التبعيض غير قادح قطعا، وهذا مثله. ولا شك أن ما احتمل محتمل لا يخلو من وجه.
قوله: (ولو أباح الوطء حلت مقدمات الاستمتاع، ولو أحل المقدمات أو بعضها لم يحل الباقي).
لا ريب أن أعلى مراتب الاستمتاع الوطء، وما عدا ذلك من نحو لمس وتقبيل وملاعبة وما جرى هذا المجرى فهو دونه ومحسوب من مقدماته، لأنه لا ينفك من تقدمها عليه غالبا ولا موقع له بدونها.
فإذا أباح مولى الأمة وطأها حل المقدمات لمن أحل له الوطء، نظرا إلى اقتضائه إياها غالبا، ولأن تحليل الأقوى يدل على تحليل ما دونه بطريق أولى.
أما لو أحل المقدمات ولم يتعرض للوطء فإنه لا يحل قطعا لانتفاء المقتضي فيستصحب أصل التحريم، وكذا لو أحل بعض المقدمات لم يحل قطعا ولا البعض الآخر منها، لانتفاء المقتضي، ولرواية الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أحل الرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، وإن أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره، وإن أحل الفرج حل له جميعها " (1)، وفي معناها غيرها (2).