____________________
رواه أبو سعيد القماط عمن رواه عن الصادق عليه السلام قال: " واتق موضع الفرج، لأن فيه عارا عليها وعلى أهلها " (1) ولا يحرم ذلك للرواية المتقدمة، ولأنها مالكة أمرها، ومتى صح النكاح ترتب عليه أحكامه.
الثالث: يكره التمتع ببكر ليس لها أب، لأنه إذا كره مع وجود الأب بدون إذنه فمع عدمه بطريق أولى، ولما فيه من الضرر عليها بالعار، وقلة رغبة الأزواج فيها.
ورواية حفص السابقة تدل على ذلك، فإن فعل لم يقتضها، لأن العيب به أشد، وليس محرما، لما ذكرناه في ذات الأب ولا يخفي أن موضع الكراهية ما إذا تمتع بها سرا لاستهجان المتعة، فلا يكره بدونه لانتفاء المحذور.
واعلم أن قول المصنف: (ولا يقتض لو فعل وليس محرما) يتعلق بالمسألتين معا، وافتضاض الجارية وافتراعها: إزالة بكارتها.
قوله: (الثالث: المهر، وهو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد).
لما كان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع وإعفاف النفس أشد شبهة بعقود المعاوضات، وقد وقع التنبيه على ذلك في خبر عبيد بن زرارة بقول أبي عبد الله عليه السلام: " فإنهن مستأجرات " (2).
وفي خبر محمد بن مسلم حيث قال أبو جعفر عليه السلام: " وإنما هي مستأجرة " (3)، فلذلك كان ذكر المهر في العقد شرطا لصحته كسائر عقود المعاوضة، فلو وقع الإخلال به عمدا أو نسيانا بطل العقد إجماعا.
الثالث: يكره التمتع ببكر ليس لها أب، لأنه إذا كره مع وجود الأب بدون إذنه فمع عدمه بطريق أولى، ولما فيه من الضرر عليها بالعار، وقلة رغبة الأزواج فيها.
ورواية حفص السابقة تدل على ذلك، فإن فعل لم يقتضها، لأن العيب به أشد، وليس محرما، لما ذكرناه في ذات الأب ولا يخفي أن موضع الكراهية ما إذا تمتع بها سرا لاستهجان المتعة، فلا يكره بدونه لانتفاء المحذور.
واعلم أن قول المصنف: (ولا يقتض لو فعل وليس محرما) يتعلق بالمسألتين معا، وافتضاض الجارية وافتراعها: إزالة بكارتها.
قوله: (الثالث: المهر، وهو شرط في المتعة خاصة، فلو أخل به بطل العقد).
لما كان الغرض الأصلي من نكاح المتعة هو الاستمتاع وإعفاف النفس أشد شبهة بعقود المعاوضات، وقد وقع التنبيه على ذلك في خبر عبيد بن زرارة بقول أبي عبد الله عليه السلام: " فإنهن مستأجرات " (2).
وفي خبر محمد بن مسلم حيث قال أبو جعفر عليه السلام: " وإنما هي مستأجرة " (3)، فلذلك كان ذكر المهر في العقد شرطا لصحته كسائر عقود المعاوضة، فلو وقع الإخلال به عمدا أو نسيانا بطل العقد إجماعا.