____________________
ببطلان التسمية في كل من العبد الحر مع تعلق الغرض بعين المعقود عليه وصلاحيته للعقد عليه مشكل، والقول بتلفيق الصداق من المسمى ومهر المثل مع تنافي مقتضاهما أيضا مشكل، والانتقال إلى قيمة الحر على تقدير العبودية مع عدم تسميته مشكل، فالتوقف أولى.
قوله: (ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقة، فإن كانت مثلية فالمثل، وإلا القيمة، ويحتمل مهر المثل).
هذه أيضا من مسائل الباب، وصورتها أنه إذا أصدقها عينا فخرجت مستحقة لغير المصدق بطل كونها صداقا، لامتناع صحه نقل مال الغير، وفيما يجب لها وجهان:
أحدهما: أنه يجب لها مثل تلك العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، لأن العقد والتراضي جرى على تلك العين وقد تعذر إيصالها، لأنها مال الغير، فوجب بدلها وهو المثل أو القيمة.
والثاني: أنه يجب مهر المثل، لفساد التسمية المقتضي لبطلان الصداق، وتعذر الرجوع ويلوح من عباراتهم وجوبه بالتسمية، وبه صرح الشارح الفاضل ولد المصنف (1)، وفيه نظر، لأن بطلان المسمى ليس تسمية لشئ آخر ولا يقتضيها، وإنما صح النكاح مجردا عن المهر، وقد صرح الشارح السيد بأنه يكون بمنزلة من لم يسم مهرا.
ثم اعلم أن الشارح ولد المصنف ذكر في تحقيقه بناء الوجهين في المسألة على أن الصداق حقيقة أم لا.
قوله: (ولو أصدقها عينا فخرجت مستحقة، فإن كانت مثلية فالمثل، وإلا القيمة، ويحتمل مهر المثل).
هذه أيضا من مسائل الباب، وصورتها أنه إذا أصدقها عينا فخرجت مستحقة لغير المصدق بطل كونها صداقا، لامتناع صحه نقل مال الغير، وفيما يجب لها وجهان:
أحدهما: أنه يجب لها مثل تلك العين إن كانت مثلية وقيمتها إن كانت قيمية، لأن العقد والتراضي جرى على تلك العين وقد تعذر إيصالها، لأنها مال الغير، فوجب بدلها وهو المثل أو القيمة.
والثاني: أنه يجب مهر المثل، لفساد التسمية المقتضي لبطلان الصداق، وتعذر الرجوع ويلوح من عباراتهم وجوبه بالتسمية، وبه صرح الشارح الفاضل ولد المصنف (1)، وفيه نظر، لأن بطلان المسمى ليس تسمية لشئ آخر ولا يقتضيها، وإنما صح النكاح مجردا عن المهر، وقد صرح الشارح السيد بأنه يكون بمنزلة من لم يسم مهرا.
ثم اعلم أن الشارح ولد المصنف ذكر في تحقيقه بناء الوجهين في المسألة على أن الصداق حقيقة أم لا.