ولو أعتقت تحت من نصفه حر فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر.
____________________
الحقوق، والسقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله).
إذا أعتقت الأمة فلم تختر، إما بناء على القول بأن الخيار على التراضي، أو لأنها لم تعلم بالعتق إلى أن عتق العبد، بنى على الخلاف في ثبوت الخيار لو عتقت تحت حر وعدمه.
فإن قلنا بالثبوت ثم فلا بحث في الثبوت هنا، وإن قلنا بالعدم احتمل هنا الثبوت، لأنه قد ثبت بعتقها حين وقوعه، والأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يحصل المسقط كما في سائر الحقوق.
ولم يثبت أن تجدد حريته مسقط لخيارها، فلا يسقط. ويحتمل السقوط، لزوال الضرر بزوال رقيته، ولأن سبب الخيار مركب من تجدد حريتها وكونه رقا، إذا الفرض أنها مع الحر لا خيار لها. وفيه نظر، لأن السبب قد حصل، ولا يلزم من زوال أحد جزئيه بعد ثبوت الخيار زوال الخيار عملا بالاستصحاب.
وقول الشارح الفاضل: إن بقاء الخيار مشروط ببقاء رقية الزوج: لأن الأصل بقاء الشرطية (1)، ليس بشئ، فإن الدليل لم يدل إلا على أنها شرط الثبوت، ولا يلزم منه الاشتراط في البقاء، والأصل الذي ادعاه لا أصل له.
قوله: (ولو أعتقت تحت من نصفه حر، فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر).
لو أعتقت الأمة تحت من نصفه حر فإن قلنا بثبوت الخيار لو كانت تحت الحر فلا بحث في الثبوت، وإن منعناه ثم فالثبوت هنا أظهر، لأن ضرر رقية الزوج
إذا أعتقت الأمة فلم تختر، إما بناء على القول بأن الخيار على التراضي، أو لأنها لم تعلم بالعتق إلى أن عتق العبد، بنى على الخلاف في ثبوت الخيار لو عتقت تحت حر وعدمه.
فإن قلنا بالثبوت ثم فلا بحث في الثبوت هنا، وإن قلنا بالعدم احتمل هنا الثبوت، لأنه قد ثبت بعتقها حين وقوعه، والأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يحصل المسقط كما في سائر الحقوق.
ولم يثبت أن تجدد حريته مسقط لخيارها، فلا يسقط. ويحتمل السقوط، لزوال الضرر بزوال رقيته، ولأن سبب الخيار مركب من تجدد حريتها وكونه رقا، إذا الفرض أنها مع الحر لا خيار لها. وفيه نظر، لأن السبب قد حصل، ولا يلزم من زوال أحد جزئيه بعد ثبوت الخيار زوال الخيار عملا بالاستصحاب.
وقول الشارح الفاضل: إن بقاء الخيار مشروط ببقاء رقية الزوج: لأن الأصل بقاء الشرطية (1)، ليس بشئ، فإن الدليل لم يدل إلا على أنها شرط الثبوت، ولا يلزم منه الاشتراط في البقاء، والأصل الذي ادعاه لا أصل له.
قوله: (ولو أعتقت تحت من نصفه حر، فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر).
لو أعتقت الأمة تحت من نصفه حر فإن قلنا بثبوت الخيار لو كانت تحت الحر فلا بحث في الثبوت، وإن منعناه ثم فالثبوت هنا أظهر، لأن ضرر رقية الزوج