____________________
ورواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: رجل أعتق مملوكته وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قال: " مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمتها تسعى فيه ولا عدة عليها " (1).
والجواب عن الأخبار المتقدمة الطعن في سندها، قال المصنف في المختلف:
يونس بن يعقوب كان فطحيا قبل وقد رجع، ورواية أبي بصير مرسلة، وعباد عامي، (2) وهنا كلامان:
الأول: بناء على الأصح الواجب للسيد عليها هو قيمة النصف وفي العبارة نصف القيمة، وكذا في الرواية، وفيه تسامح، لأن التشقيص قد تنقص به القيمة والواجب هو قيمته على تقدير التشقيص، لأن القيمة بدل منه.
الثاني: إنما تعتبر القيمة وقت العقد، لأنه وقت ملك المهر ووقت دخوله في ضمان الزوجة، والطلاق يقتضي عود نصف المعقود عليه للزوج.
واعلم أن في رواية عبد الله بن سنان: أنها تسعى في قيمة النصف، وهو مشكل، لأنه دين يجب أن يكون كسائر الديون يجب الأنظار به مع الإعسار، ولم يصرح المصنف بذلك في العبارة بل اقتصر على ذكر الرجوع وهو الأنسب بالحال.
قوله: (وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد، فإن كان المالك الرجل استباح بالملك، وإن كانت المرأة حرمت عليه، فإن إرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد).
والجواب عن الأخبار المتقدمة الطعن في سندها، قال المصنف في المختلف:
يونس بن يعقوب كان فطحيا قبل وقد رجع، ورواية أبي بصير مرسلة، وعباد عامي، (2) وهنا كلامان:
الأول: بناء على الأصح الواجب للسيد عليها هو قيمة النصف وفي العبارة نصف القيمة، وكذا في الرواية، وفيه تسامح، لأن التشقيص قد تنقص به القيمة والواجب هو قيمته على تقدير التشقيص، لأن القيمة بدل منه.
الثاني: إنما تعتبر القيمة وقت العقد، لأنه وقت ملك المهر ووقت دخوله في ضمان الزوجة، والطلاق يقتضي عود نصف المعقود عليه للزوج.
واعلم أن في رواية عبد الله بن سنان: أنها تسعى في قيمة النصف، وهو مشكل، لأنه دين يجب أن يكون كسائر الديون يجب الأنظار به مع الإعسار، ولم يصرح المصنف بذلك في العبارة بل اقتصر على ذكر الرجوع وهو الأنسب بالحال.
قوله: (وملك كل من الزوجين صاحبه يوجب فسخ العقد، فإن كان المالك الرجل استباح بالملك، وإن كانت المرأة حرمت عليه، فإن إرادته أعتقته أو باعته ثم جددت العقد).