ولو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع، فإن دخل قبل العتق
____________________
في المسألتين معا.
وقوله: (وعدمه) يريد به عدم السقوط فيهما، وهو الاحتمال الثاني.
وقوله: (والفرق) يريد به الفرق بين التأخير بجهالة أصل الخيار، وجهالة فوريته مع العلم بأصله، فيثبت في أحدهما وينتفي في الآخر، وهو الاحتمال الثالث.
قوله: (ولو اختارت المقام قبل الدخول فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد، وإلا فلها، وبعده للمولى).
إذا أعتقت الأمة المزوجة، فإما أن يكون عتقها قبل الدخول أو بعده، وعلى التقديرين فإما أن تختار الفسخ أو المقام، وعلى كل تقدير فإما أن يكون قد سمي المهر أو تكون مفوضة، وسيأتي حكم المفوضة إن شاء الله تعالى.
وأما حكم التسمية فإنها إذا فسخت قبل الدخول يسقط المهر كما قد قدمناه، وليس للسيد منعها من الفسخ وإن تضرر به، لأن الضرر لا يزال بالضرر، بخلاف ما لو فسخت بعده، وقد سبق حكم ذلك.
وأما إذا اختارت المقام فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان بعده فالمهر للسيد لا محالة، وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين وقوع العتق قبل الدخول أو بعده.
وينبغي الفرق، فإذا كان بعده فالمهر للسيد لا محالة، وإن كان قبل فإن أوجبنا المهر بالعقد - وهو الأصح - فهو للسيد أيضا، لكونها حينئذ مملوكة له، وإن أوجبناه بالدخول فهو لها، لكونها حينئذ حرة مالكة بضعها.
قوله: (ولو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع، فإن دخل قبل
وقوله: (وعدمه) يريد به عدم السقوط فيهما، وهو الاحتمال الثاني.
وقوله: (والفرق) يريد به الفرق بين التأخير بجهالة أصل الخيار، وجهالة فوريته مع العلم بأصله، فيثبت في أحدهما وينتفي في الآخر، وهو الاحتمال الثالث.
قوله: (ولو اختارت المقام قبل الدخول فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد، وإلا فلها، وبعده للمولى).
إذا أعتقت الأمة المزوجة، فإما أن يكون عتقها قبل الدخول أو بعده، وعلى التقديرين فإما أن تختار الفسخ أو المقام، وعلى كل تقدير فإما أن يكون قد سمي المهر أو تكون مفوضة، وسيأتي حكم المفوضة إن شاء الله تعالى.
وأما حكم التسمية فإنها إذا فسخت قبل الدخول يسقط المهر كما قد قدمناه، وليس للسيد منعها من الفسخ وإن تضرر به، لأن الضرر لا يزال بالضرر، بخلاف ما لو فسخت بعده، وقد سبق حكم ذلك.
وأما إذا اختارت المقام فإما أن يكون قبل الدخول أو بعده، فإن كان بعده فالمهر للسيد لا محالة، وإطلاق العبارة يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين وقوع العتق قبل الدخول أو بعده.
وينبغي الفرق، فإذا كان بعده فالمهر للسيد لا محالة، وإن كان قبل فإن أوجبنا المهر بالعقد - وهو الأصح - فهو للسيد أيضا، لكونها حينئذ مملوكة له، وإن أوجبناه بالدخول فهو لها، لكونها حينئذ حرة مالكة بضعها.
قوله: (ولو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع، فإن دخل قبل