ويلزم العقد إن قدم النكاح فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك.
وفي اشتراط قبولها، أو الاكتفاء بقوله: تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله: أعتقتك إشكال.
ولو قدم العتق كان لها الخيار، وقيل: لا خيار، لأنه تتمة الكلام، وقيل:
يقدم العتق، لأن تزويج الأمة باطل.
____________________
الثالثة: قوله: (دفعة) وقع موقع الحال من الضمير في (أعتقا)، وقوله: (سبق عتقها) معطوف على (أعتقا) وهو ظاهر. وأما قوله: (مطلقا) فينبغي أن يكون حالا من الضمير في (أعتقا) المحذوف، أو مفعولا مطلقا لتكون الجملة معطوفة على ما قبلها.
هذا هو الظاهر، لكن حاصلة على أنهما لو أعتقا عتقا مطلقا اختارت، ولا يخفى ما فيه، والمراد ظاهر، فإنه يريد أنه سواء سبق عتقها أو لم يسبق يتخير إلا أن العبارة ليست بتلك الفصيحة.
قوله: (ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها، ويلزم العقد إن قدم النكاح، فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، وفي الاكتفاء بقوله:
تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله: أعتقتك إشكال. ولو قدم العتق كان لها الخيار، وقيل: لا خيار، لأنه تتمة الكلام، وقيل: يقدم العتق، لأن تزويج الأمة باطل).
من الأصول المقررة أن تزويج الرجل بأمته باطل، إلا إذا جعل عتقها مهرها، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام قاطبة.
قال في المختلف: لا نعرف فيه مخالفا من علمائنا (1)، والأصل فيه أن النبي صلى
هذا هو الظاهر، لكن حاصلة على أنهما لو أعتقا عتقا مطلقا اختارت، ولا يخفى ما فيه، والمراد ظاهر، فإنه يريد أنه سواء سبق عتقها أو لم يسبق يتخير إلا أن العبارة ليست بتلك الفصيحة.
قوله: (ويجوز أن يجعل عتق أمته مهرا لها، ويلزم العقد إن قدم النكاح، فيقول: تزوجتك وأعتقتك وجعلت مهرك عتقك، وفي الاكتفاء بقوله:
تزوجتك وجعلت مهرك عتقك عن قوله: أعتقتك إشكال. ولو قدم العتق كان لها الخيار، وقيل: لا خيار، لأنه تتمة الكلام، وقيل: يقدم العتق، لأن تزويج الأمة باطل).
من الأصول المقررة أن تزويج الرجل بأمته باطل، إلا إذا جعل عتقها مهرها، فإنه يجوز عند علماء أهل البيت عليهم السلام قاطبة.
قال في المختلف: لا نعرف فيه مخالفا من علمائنا (1)، والأصل فيه أن النبي صلى