____________________
قوله: (ولو منعت من التمكين لا للتسليم ففي وجوب التسليم إشكال).
أي: لو منعت الزوجة نفسها من الزوج فلم تمكنه من نفسها وهي مهيئة للاستمتاع، والصداق حال تستحق المطالبة به، وعلم منها أن منعها نفسها ليس لأجل تسليم المهر، ففي وجوب تسليم المهر على الزوج لو طلبته في هذه الحالة إشكال ينشأ:
من أن منعها نفسها من التمكين إلى زمان تسليم المهر على الوجه الذي قدمناه حق ثابت لها، غير مسقط لوجوب تسليمها المهر مع طلبها إياه.
ولا فرق بين كون المنع لأجل التسليم أو لأجل غيره، لعدم اختلاف المنع على التقديرين، والاختلاف إنما هو في القصد.
ومن أن المستحق لها هو المنع لتسليم المهر، لأن ذلك هو مقتضى المعاوضة لا المنع لغيره، فإذا منعت لغير التسليم انتفى البذل المعتبر شرعا في وجوب التسليم.
واعلم أن تحرير الكلام في هذا المبحث يستدعي أمورا:
الأول: الزوجان بالنسبة إلى تسليم البضع والمهر عند الطلب منهما: إما أن يتفقا على التسليم، أو يختلفا. فإن اتفقا فلا بحث، وإن اختلفا: فإما أن يبذل واحد منهما ما عليه ويمتنع الآخر، أو يمتنع كل منهما من التسليم حتى يسلم الآخر. فإن بذل أحدهما ما عليه وتمكن الآخر من تسليمه أجبر الآخر على التسليم إجماعا، وإن قال كل منهما: لا أسلم حتى أتسلم، ففيه وفي نظائره من المعاوضات ثلاثة أقوال:
الأول: أن يجبر الزوج على تسليم الصداق أو لا ثم تسلم نفسها.
الثاني: لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر.
الثالث: أنهما يجبران معا، بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها.
أي: لو منعت الزوجة نفسها من الزوج فلم تمكنه من نفسها وهي مهيئة للاستمتاع، والصداق حال تستحق المطالبة به، وعلم منها أن منعها نفسها ليس لأجل تسليم المهر، ففي وجوب تسليم المهر على الزوج لو طلبته في هذه الحالة إشكال ينشأ:
من أن منعها نفسها من التمكين إلى زمان تسليم المهر على الوجه الذي قدمناه حق ثابت لها، غير مسقط لوجوب تسليمها المهر مع طلبها إياه.
ولا فرق بين كون المنع لأجل التسليم أو لأجل غيره، لعدم اختلاف المنع على التقديرين، والاختلاف إنما هو في القصد.
ومن أن المستحق لها هو المنع لتسليم المهر، لأن ذلك هو مقتضى المعاوضة لا المنع لغيره، فإذا منعت لغير التسليم انتفى البذل المعتبر شرعا في وجوب التسليم.
واعلم أن تحرير الكلام في هذا المبحث يستدعي أمورا:
الأول: الزوجان بالنسبة إلى تسليم البضع والمهر عند الطلب منهما: إما أن يتفقا على التسليم، أو يختلفا. فإن اتفقا فلا بحث، وإن اختلفا: فإما أن يبذل واحد منهما ما عليه ويمتنع الآخر، أو يمتنع كل منهما من التسليم حتى يسلم الآخر. فإن بذل أحدهما ما عليه وتمكن الآخر من تسليمه أجبر الآخر على التسليم إجماعا، وإن قال كل منهما: لا أسلم حتى أتسلم، ففيه وفي نظائره من المعاوضات ثلاثة أقوال:
الأول: أن يجبر الزوج على تسليم الصداق أو لا ثم تسلم نفسها.
الثاني: لا يجبر واحد منهما، لكن إذا بادر أحدهما إلى التسليم أجبر الآخر.
الثالث: أنهما يجبران معا، بأن يؤمر الزوج بوضع الصداق عند عدل وتؤمر بالتمكين، فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليها.