ولو زوج عبده أمته، ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال منشؤه: من أنه عقد أو إباحة،
____________________
قوله: (ولو زنا العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة، ولو زنا بحرة فالولد حر).
المراد إنه إذا زنا العبد فحصل الولد من دون أن يكون ثم عقد نكاح، ووجه كون الولد لمولى الأمة أن الزاني لا ماء له فلا ولد له، ولما كان الولد كالجزء من الأم وجب أن يكون لمولاها، ووجه كونه حرا فيما إذا زنا بحرة لما قلنا من أن الزاني لا ولد له.
والأصل في الولد الحرية، لأن الأصل في كل إنسان ذلك، والرقية إنما تثبت بأمر طارئ، وهو منتف هنا.
فإن قيل: الولد نماء الأب فيكون لمولاه.
قلنا: هو أيضا نماء الأم الحرة فيجب أن لا يكون عليه سلطان.
والحاصل أنه مع النكاح في الولد التفصيل السابق، وفي السفاح ما ذكر هاهنا، ولا بعد في اختلاف الحكم باختلاف السبب، والظاهر أن هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب.
قوله: (ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال، ينشأ من أنه عقد أو إباحة).
لا ريب أن إنكاح السيد العبد من أمته يستدعي صيغة من طرف السيد هي صورة إيجاب، لكن هل يشترط القبول إما من المولى أو من العبد؟ فيه قولان للأصحاب وإشكال عند المصنف ينشأ: من احتمال كونه عقدا، والعقد إنما يتحقق
المراد إنه إذا زنا العبد فحصل الولد من دون أن يكون ثم عقد نكاح، ووجه كون الولد لمولى الأمة أن الزاني لا ماء له فلا ولد له، ولما كان الولد كالجزء من الأم وجب أن يكون لمولاها، ووجه كونه حرا فيما إذا زنا بحرة لما قلنا من أن الزاني لا ولد له.
والأصل في الولد الحرية، لأن الأصل في كل إنسان ذلك، والرقية إنما تثبت بأمر طارئ، وهو منتف هنا.
فإن قيل: الولد نماء الأب فيكون لمولاه.
قلنا: هو أيضا نماء الأم الحرة فيجب أن لا يكون عليه سلطان.
والحاصل أنه مع النكاح في الولد التفصيل السابق، وفي السفاح ما ذكر هاهنا، ولا بعد في اختلاف الحكم باختلاف السبب، والظاهر أن هذا لا خلاف فيه بين الأصحاب.
قوله: (ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال، ينشأ من أنه عقد أو إباحة).
لا ريب أن إنكاح السيد العبد من أمته يستدعي صيغة من طرف السيد هي صورة إيجاب، لكن هل يشترط القبول إما من المولى أو من العبد؟ فيه قولان للأصحاب وإشكال عند المصنف ينشأ: من احتمال كونه عقدا، والعقد إنما يتحقق